10272 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ « 1 » عَنْ سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ « 2 » . « 3 »
174 - بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ
10273 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ ؟
قَالَ : إِنْ « 4 » كَانَ يُحْسِنُ « 5 » يَصِفُ ، فَلَا » . « 6 »
10274 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا « 7 » : « قُومَا ، فَادْخُلَا الْبَيْتَ » فَقَالَتَا « 8 » : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بخ » : « سألت » .
( 2 ) . في المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة جمعاً » .
( 3 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 548 ، ح 22311 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25501 .
( 4 ) . في الوسائل : « إذا » .
( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إن كان يحسن ، أي يميّز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة » .
( 6 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 815 ، ح 22256 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 233 ، ح 25513 .
( 7 ) . في « جت » : - « لهما » .
( 8 ) . في « ن » : « فقالت » .
( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 372 : « المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ مطلقاً ، كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفّين ، وهو غير بعيد نظراً إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة . ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ؛ هذا إذا لم تكن ريبة وشهوة ، وإلّا فلا ريب في التحريم » .
( 10 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 816 ، ح 22258 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 232 ، ح 25508 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 244 ، ح 2 .