دِرْهَمِكَ « 1 » » . « 2 »
9942 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا « 3 » عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً « 4 » مُتْعَةً ، وَيَشْتَرِطُ « 5 » عَلَيْهَا أَنْ لَايَطْلُبَ « 6 » وَلَدَهَا ، فَتَأْتِي « 7 » بَعْدَ ذلِكَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ « 8 » فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ « 9 » : « أَ يَجْحَدُهُ « 10 » ؟ » إِعْظَاماً لِذلِكَ « 11 » . فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ « 12 » اتَّهَمَهَا ؟
فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَةً « 13 » أَوْ مُسْلِمَةً « 14 » ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ -
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « دراهمك » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1086 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 512 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 349 ، ح 21351 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 24 ، ح 26427 ؛ وفيه ، ص 7 ، ح 26363 ، إلى قوله : « فقال لي : حلال » .
( 3 ) . في « بف » : - « الرضا » .
( 4 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : « المرأة » .
( 5 ) . في « بح » : « ويشرط » .
( 6 ) . في « بح ، بف » : « أن لا تطلب » .
( 7 ) . في النوادر : « فبلي » .
( 8 ) . في الوافي : « قوله : فشدّد ، من كلام الراوي ؛ يعني شدّد الإمام عليه السلام في إنكار الولد لمّا استفرس من السائل ذلك » .
( 9 ) . في « م » : « قال » بدون الواو .
( 10 ) . في الوافي : « أتجحده » . وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : « يجحد وكيف يجحد » بدل « أيجحد » .
( 11 ) . في روضة المتّقين ، ج 8 ، ص 472 : « إعظاماً لذلك ، أي قاله إنكاراً له وجعل إنكار الولد إثماً عظيماً ، إمّا بهذه العبارة مع القرائن المقالية ، أو ذكر أشياء في التحذير عن مخالفة اللَّه تعالى . والأوّل أظهر ، وإلّا لقال ما قاله عليه السلام » . وفي الوافي : « قوله : أتجحده ، في الفقيه : أيجحد وكيف يجحد . وقوله : إعظاماً متعلّق ب « قال » ، أي قال ذلك في وجه الإعظام للإنكار » . وفي المرآة : « لا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتّهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان » . وفي ملاذ الأخيار ، ج 12 ، ص 69 : « قوله : إعظاماً لذلك ، هو كلام السائل » .
( 12 ) . في « بف » : « فإذا » . وفي الوافي : « فإنّي » .
( 13 ) . في الوسائل : « بمؤمنة » .
( 14 ) . في الفقيه : « بمأمونة » . وفي التهذيب والاستبصار : « مأمونة » ، كلاهما بدل « مؤمنة أو مسلمة » . وفي الوافي : ف « المؤمنة : هي العارفة ، والمسلمة : المتديّنة المنقادة لما زعمته حقّاً » .