قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ؟ قَالَ : « الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ » . « 1 »
9945 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ « 2 » الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ « 3 » لِلرَّجُلِ « 4 » أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا « 5 » يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ « 6 » ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا « 7 » » . « 8 »
98 - بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ
9946 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ « 9 » :
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1088 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 143 ، ح 514 ، معلّقاً عن الكليني . معاني الأخبار ، ص 225 ، ح 1 ، بسنده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن داود بن إسحاق . الفقيه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4586 ، معلّقاً عن داود بن إسحاق . وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح 9811 و 9814 الوافي ، ج 21 ، ص 351 ، ح 21353 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 25 ، ح 26429 ، إلى قوله : « وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها » ؛ وص 28 ، ح 26435 .
( 2 ) . في النوادر : « اللخناء » .
( 3 ) . في « ن ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل تحبّ » .
( 4 ) . في « بف » : « الرجل » .
( 5 ) . في الاستبصار والنوادر : « بها » .
( 6 ) . في التهذيب : « وأكثر » .
( 7 ) . في « بف » : « ولا تنكحها » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1087 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 513 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 131 ، ح 337 ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج 21 ، ص 352 ، ح 21354 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 28 ، ح 26436 .
( 9 ) . في « بف ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة » .