تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
يَقُولُ :
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »
« 1 » . « 2 » 9943 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ « 3 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَا أَدْرِي « 4 » مَا حَالُهَا : أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ؟ قَالَ : « يَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ « 5 » » . « 6 » 9944 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 3 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1157 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 153 ، ح 560 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4587 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص 87 ، ح 201 ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 350 ، ح 21352 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 27 ، ح 26433 . ( 3 ) . في الوسائل : - « رفعه » . والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم يعهد رواية ابن أبي عمير عن عبد اللَّه بن أبي يعفور مباشرةً ، وما ورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 805 من رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي محرّف ، لم يرد « عن ابن أبي يعفور » في بعض نسخ التهذيب ويؤيّد ذلك مضافاً إلى كثرة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي - كما تقدّم غير مرّة - أنّ الخبر تقدّم في الكافي ، ح 9077 ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي . ( 4 ) . في الوسائل : « ولا يدرى » . ( 5 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ، هذا صريح في عدم الاكتفاء بالتراضي في عقد المتعة ، بل عدم الاكتفاء بكلّ لفظ إلّاأن يكون دالّاً على إنشاء المعنى الشرعي ، وفي معناه أخبار أخر ، ولولا ذلك لم يتحقّق الزنى إلّامع الإكراه » . ( 6 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 352 ، ح 21355 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 27 ، ح 26434 .