قَالَ : « فَدُفِنَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَلِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ » . « 1 »
10192 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ النِّسَاءَ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ « 2 » النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ « 3 » وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، إِنَّكُنَّ « 4 » تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ « 5 » .
فَقَالَتِ « 6 » امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ لَهَا عَقْلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَ لَيْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ ؟ أَ لَيْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِيمَاتُ « 7 » ، وَالْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ ؟
فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَ : حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ ، مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ ، لَوْ لَامَا يَأْتِينَ إِلى بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّيَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4532 ، بسنده عن عبد اللَّه بن سنان ، الجعفريّات ، ص 111 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 778 ، ح 22151 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 174 ، ح 25350 ملخّصاً ؛ البحار ، ج 22 ، ص 145 ، ح 136 .
( 2 ) . في الوسائل : « يا معشر » .
( 3 ) . في « ن » والوافي : « حليتكنّ » .
( 4 ) . هكذا في النسخ . وفي المطبوع والوافي : « إن كنّ » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « العشير » . وفي « بن » والوسائل : « العشرة » . وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 329 : « قوله صلى الله عليه وآله : وتكفرن العشيرة ، قال في النهاية : فيه : فرأيت أكثر أهلها النساء ؛ لكفرهنّ ، قيل : أيكفرن باللَّه ؟ قال : لا ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير ، أي يجحدن إحسان أزواجهنّ . وقال الزمخشري في الفائق : قال صلى الله عليه وآله للنساء : إنّكنّ أكثر أهل النار ؛ لأنّكنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، هو المعاشر ، كالخليل بمعنى المخالّ والصديق بمعنى الصادق ، قال اللَّه تعالى :« وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ »[ الحجّ ( 22 ) : 13 ] والمراد به الزوج » . وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 187 ( كفر ) .
( 6 ) . في « م ، ن » : « فقال » .
( 7 ) . في « بف » والوافي : « القيّمات » .
( 8 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح 10351 ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، من قوله : « فقال : حاملات والدات » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 781 ، ح 22157 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 175 ، ح 25351 ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج 22 ، ص 146 ، ح 138 .