قَالَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ « 1 » عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا ، وَيُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا ، أَقَامَتْ « 2 » مَعَهُ ، وَإِلَّا طَلَّقَهَا « 3 » » . « 4 »
153 - بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ
10189 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ ، وَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ » .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « اسْتَمْتَعْتَ بِهِ » . « 5 »
10190 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَكَا إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا يَلْقى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالى إِلَيْهِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ أَقَمْتَهُ
هامش
( 1 ) . في « بح » والوسائل ، ح 27717 : - « عن » .
( 2 ) . في حاشية « جت » : « قامت » . وفي حاشية أخرى ل « جت » : « فقامت » .
( 3 ) . في الوافي : « يعني لا يجبر على نفقة الزوجة خاصّة ، بل يخيّر بينها وبين الطلاق » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 815 ؛ وص 347 ، ح 977 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 43 ، ح 145 ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، [ في التهذيب ، ص 293 والاستبصار : + « عن عليّ ، » ] عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 812 ؛ والخصال ، ص 247 ، باب الأربعة ، ح 109 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « قلت : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة » . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4529 ؛ والخصال ، ص 288 ، باب الخمسة ، ح 45 الوافي ، ج 22 ، ص 787 ، ح 22170 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 510 ، ح 27717 ؛ وص 525 ، ح 27760 ، إلى قوله : « نفقة الأبوين والولد » .
( 5 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 805 و 806 ، ح 22232 و 22233 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 172 ، ح 25344 .