مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْمَرْأَةِ حَتّى ظَنَنْتُ « 1 » أَ نَّهُ لَايَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » . « 2 »
10187 / 7 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَوْلُهُ « 3 » عَزَّ وَجَلَّ :
« وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ »
« 4 » ؟
قَالَ : « إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا « 5 » مَعَ كِسْوَةٍ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا « 6 » » . « 7 »
10188 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ .
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ لِجَمِيلٍ : وَالْمَرْأَةُ ؟
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله صلى الله عليه وآله : حتّى ظننت ، لعلّ المراد خطور البال ، أو المعنى أنّه كان مظنّة أن يظنّ أخذها ذلك فعبّر هكذا تجوّزاً » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4525 ، معلّقاً عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 52 ، ذيل ح 108 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، إلى قوله : « لا ينبغي طلاقها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 186 ، ح 22166 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 170 ، ح 25333 .
( 3 ) . في « ن » : « قول اللَّه » .
( 4 ) . الطلاق ( 65 ) : 7 .
( 5 ) . في التهذيب : « صلبها » .
( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وإلّا فرّق بينهما ، أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة . والمشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحّة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدّد الإعسار أيضاً ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولًا بأنّ الحاكم يفرّق بينهما » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4530 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 462 ، ح 1853 ؛ وتفسير القمّي ، ج 2 ، ص 375 ، بسند آخر الوافي ، ج 22 ، ص 787 ، ح 22168 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 511 ، ح 27719 .