تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
10185 / 5 . عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : « يَسُدُّ جَوْعَتَهَا « 1 » ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهَا ، وَلَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً « 2 » ، فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ - وَاللَّهِ - أَدّى « 3 » حَقَّهَا » . قُلْتُ : فَالدُّهْنُ ؟ قَالَ : « غِبّاً يَوْمٌ ، وَيَوْمٌ لَا « 4 » » . قُلْتُ : فَاللَّحْمُ ؟ قَالَ : « فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ « 5 » ، فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لَاأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ » . قُلْتُ : فَالصِّبْغُ « 6 » ؟
هامش
( 1 ) . في « ن » : « جوعها » . ( 2 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا يقبّح لها وجهاً ، أي لا يقبّح وجهه لها ولا يبعث في وجهها ، أو لا يقول لها : قبّح اللَّه وجهك . قال في النهاية : في حديث امّ زرع : فعنده أقول : فلا اقبّح ، أي لا يردّ عليّ قولي ؛ لميله إليّ وكرامتي عليه ، يقال : قبّحت فلاناً ، إذا قلت له : قبّحك اللَّه ، من القبح ، وهو الإبعاد ، ومنه الحديث : لا تقبّحوا الوجه ، أي لا تقولوا : قبّح اللَّه وجه فلان . وقيل : لا تنسبوه إلى القبح : ضدّ الحسن ؛ لأنّ اللَّه صوّره وقد أحسن كلّ شيء خلقه » . وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 3 ( قبح ) . ( 3 ) . في الوافي والوسائل : + « إليها » . ( 4 ) . « غِبّاً يومٌ ويومٌ لا » أي في يوم يكون وفي يوم لا يكون ؛ من الغِبّ من أوراد الإبل ، وهو أن ترد الإبل الماء يوماً وتدعه يوماً ، ثمّ تعود . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 190 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 336 ( غبب ) . ( 5 ) . في الوافي : + « أيّام مرّة » . ( 6 ) . في الوافي : « الصبغ : اللون والإدام ، ولعلّ المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري لأهله ما تصبغ به جسدها وشعرها وثوبها من الحنّاء والوسمة ونحوهما في كلّ ستّة أشهر . ويحتمل أن يكون المراد به أن يشتري لها من الإدام في كلّ ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة لتطمئنّ نفسها ؛ فإنّ النفس إذا أحرزت معيشتها وكان عندها من القوت ما تعتمد عليه اطمأنّت . ثمّ بيّن عليه السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته . وإقفار البيت بتقديم القاف : إخلاؤه . والمعنى الأوّل أولى وأصوب ، ويؤيّده ما ذكره في باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ ؟ من قوله عليه السلام : لها أن تدّهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ » وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فالصبغ ، قيل : المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كلّ سنة ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة ؛ لتطمئنّ نفسها ، ثمّ بيّن عليه السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته . وقيل : المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوماً فيوماً لا ، فيكون في كلّ سنة ستّة أشهر ، وقال الوالد العلّامة رحمه الله : المراد بالصبغ الثياب المصبوغة ، أو الحنّاء والوسمة ، وفي بعض النسخ : والبضع ، أي الجماع ، ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضاً » . وراجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 437 ( صبغ ) .