تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ « 1 » ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - بِهذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ « 2 » . « 3 »

152 - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

10181 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 4 » ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً ؟ قَالَ : « يُشْبِعُهَا وَيَكْسُوهَا ، وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا » وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ تُؤْذِيهِ ، فَيَغْفِرُ لَهَا » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ظريف » . وفي « جد » : - « بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف » ، وموجبه جواز النظر حين الاستنساخ من « ظريف » إلى « طريف » . ( 2 ) . في « بن ، جد » والوافي : - « رضوان اللَّه عليه » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 556 ، ح 4911 ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ فيه ، ج 4 ، ص 392 ، ذيل الحديث الطويل 5834 ، وفيهما مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لابنه محمّد بن حنفيّة ، إلى قوله : « وليست بقهرمانة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 800 ، ح 22209 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 168 ، ح 25328 . ( 4 ) . في « م ، بن » والوسائل : - « بن يحيى » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4526 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « وإن جهلت غفر لها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 785 ، ح 22161 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 169 ، ح 25330 ؛ وج 21 ، ص 511 ، ح 27718 .