10182 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ « 1 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَسَأَ لَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَخَبَّرَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَيُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ « 2 » أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا . فَقَالَتْ : فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَتْ : لَاوَاللَّهِ ، لَاتَزَوَّجْتُ أَبَداً ، ثُمَّ وَلَّتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ « 3 » - يَقُولُ :
« وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ »
« 4 » » . « 5 »
10183 / 3 . عَنْهُ « 6 » ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « اتَّقُوا « 7 » اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ - يَعْنِي بِذلِكَ الْيَتِيمَ
هامش
( 1 ) . هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل ، ح 27720 . وفي « ن ، بح ، جت » والمطبوع والوسائل ، ح 25320 : « العزرمي » . وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح 4265 .
( 2 ) . في « بخ ، بن ، جد » والوسائل : « وإذا » .
( 3 ) . في الوافي : « يستفاد من آخر الحديث أنّ المراد بالاستعفاف في الآية التزويج ، وقد مرّ في بيان آيات هذه الأبواب أنّ المراد به ترك وضع الثياب ، كما يقتضيه صدر الآية ونظمها ، ولا تنافي بينهما ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه وعموم » وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 324 : « قوله صلى الله عليه وآله : إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول ، اعلم أنّ هذه تتمّة آية هي قوله تعالى :« وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ »[ النور ( 24 ) : 60 ] وفسّر بأنّ استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهنّ من وضعها وإن سقط الجرح عنهنّ فيه ، وقال عليّ بن إبراهيم : أي لا يظهرن للرجال . أقول : يحتمل أن يكون المراد أنّ استعفافهنّ بترك الخروج والحضور في مجالس الرجال والتكلّم بأمثال تلك القبائح خير لهنّ . وأمّا تفسير الاستعفاف بالتزويج ، كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أوّل الآية ؛ لكون الكلام في اللاتي لا يرجون نكاحاً ، واللَّه يعلم » . وراجع : تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 107 ، ذيل الآية المذكورة .
( 4 ) . النور ( 24 ) : 60 .
( 5 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 785 ، ح 22161 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 166 ، ح 25320 ؛ وفيه ، ح 21 ، ص 511 ، ح 27720 ، إلى قوله : « فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا » .
( 6 ) . الضمير في هذا السند والسندين بعده راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللَّه المذكور في السند السابق .
( 7 ) . في حاشية « م » : « اتّق » .