فَقَالَ : « تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ » . « 1 »
96 - بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ « 2 » أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً
9936 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى « 3 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟
فَقَالَ : « وَمَا « 4 » أَنْتَ وَذَاكَ « 5 » ؛ فَقَدْ « 6 » أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا ؟ » .
قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا .
فَقَالَ : « هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ » .
فَقُلْتُ : نَزِيدُهَا « 7 » وَتَزْدَادُ « 8 » ؟
فَقَالَ : « وَهَلْ يَطِيبُهُ « 9 » إِلَّا ذَاكَ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1119 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 538 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 307 ، ح 21291 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 18 ، ح 26407 .
( 2 ) . في « بح » : « يحبّ » .
( 3 ) . في « بخ » والوسائل والنوادر : - « موسى » .
( 4 ) . في الوسائل : « ما » بدون الواو .
( 5 ) . في « بح » : « وما ذاك » .
( 6 ) . في « بخ » والوافي والوسائل : « قد » .
( 7 ) . في « م ، جد » : « نريدها » . وفي « بح » : « تريدها » . وفي « جت » والنوادر : « تزيدها » .
( 8 ) . في « م ، بف ، جد » والوسائل : « ونزداد » . وفي الوافي : « أي نزيدها في المهر وتزداد في الأجل » .
( 9 ) . في « م ، بف ، جت » : « يطيّبه » بالتضعيف وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 232 : « قوله عليه السلام : وهل يطيبه ، الضمير راجع إلى المتعة ، ومراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدّة ، أي تزوّجها بمهر آخر مدّة أخرى من غير عدّة وتربّص ؟ فقال عليه السلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ؛ فإنّه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له كلّ ما عليه ، بل يتمتّعها مدّة ، فإن وافقه يزيدها وإلّا يتركها . وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير « يطيبه » راجعاً إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد .
ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحلّ ولا يطيب ذلك العقد إلّاذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في شروطها : فإن بدا لي زدتك وزدتني ، ويكون محمولًا على استحباب ذكره في ذلك العقد . وفي بعض النسخ : نريدها ونزداد ، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها ، فقال عليه السلام : طيبة والتذاذه في إكثاره » .
وفي هامش الكافي المطبوع : « أي هل يطيب المستغني بالتزويج إلّااستغناؤه به ، أو يقال : معناه : هل يطيب من أراد أن يعلمها إلّاكونها في كتاب عليّ عليه السلام ، أي يكفيه هذا » .
( 10 ) . النوادر للأشعري ، ص 87 ، ح 199 ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 21 ، ص 347 ، ح 21346 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 22 ، ح 26420 .