تُطِعْهُ « 1 » لَتَعْصِيَنَّهُ » . « 2 »
9928 / 8 . عَلِيٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :
سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ ؟ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ « 3 » أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ « 4 » يُسْتَمْتَعْنَ وَيَكْتَسِبْنَ « 5 » عَلَيْكَ « 6 » ؟
فَقَالَ لَهُ « 7 » أَبُو جَعْفَرٍ : لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالًا « 8 » ، وَلِلنَّاسِ « 9 » أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ « 10 » أَقْدَارَهُمْ ، وَلكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فِي النَّبِيذِ ؟ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ ؟ فَقَالَ « 11 » : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ « 12 » نَبَّاذَاتٍ ،
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لئن لم تطعه ، أي معرضاً عنه كارهاً له . ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنى » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1083 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 510 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1158 ، بسنده عن عليّ السائي ؛ النوادر للأشعري ، ص 38 ، ح 52 ، عن عليّ السائي الوافي ، ج 21 ، ص 340 ، ح 21332 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 16 ، ح 26403 .
( 3 ) . في « بن » : « منعك » .
( 4 ) . في « م ، ن ، بخ ، جد » : - « أن » .
( 5 ) . في « بف » : « ويكسبن » .
( 6 ) . في الوافي : « تعدية الكسب ب « على » لعلّه لتضمين معنى الإنفاق ونحوه » .
( 7 ) . في « بح » : - « له » .
( 8 ) . في « جت » : « حلال » .
( 9 ) . في « بن ، جد » وحاشية « م » : « ولكن للناس » .
( 10 ) . في « بخ » : « يرتفعون » .
( 11 ) . في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « قال » .
( 12 ) . « الحوانيت » : جمع الحانوت ، وهو دكّان البائع ، يذكّر ويؤنّث ، واختلف في وزنه . راجع : المصباح المنير ، ص 158 ( حون ) .