فَيَكْتَسِبْنَ « 1 » عَلَيْكَ ؟
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُكَ أَنْفَذُ .
ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي « 2 » « سَأَلَ سَائِلٌ » « 3 » تَنْطِقُ « 4 » بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا .
فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ « سَأَلَ سَائِلٌ » مَكِّيَّةٌ ، وَآيَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ ، وَرِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ .
فَقَالَ لَهُ « 5 » أَبُو حَنِيفَةَ : وَآيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً « 6 » تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ .
فَقَالَ « 7 » أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ .
قَالَ « 8 » أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ « 9 » ؟
فَقَالَ « 10 » أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً « 11 » مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : لَاتَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ « 12 » ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ « 13 » ، ثُمَّ افْتَرَقَا . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « بف ، بخ » : « يكتسبن » . وفي « م ، بح ، جت » والوافي والبحار : « فيكسبن » .
( 2 ) . في الوافي : « الآية التي في « سَأَلَ سَالِلُ » هي قوله سبحانه :« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »[ المعارج ( 70 ) : 29 و 30 ] ، وكأنّه لم يعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمّا تحدّس منه الطاقي أنّه لا يقبل منه هذا ، عدل إلى جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آية الإباحة عن آية التحريم . والعائد في « بنسخها » راجع إلى المتعة لا الآية » .
( 3 ) . هي سورة المعارج ( 70 ) . ومراده الآية 31 منها حيث قال :« فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ».
( 4 ) . في « بخ » : « ينطق » . وفي « بف » بالتاء والياء معاً .
( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : - « له » .
( 6 ) . في « م ، ن ، بح ، جد » : - « أيضاً » .
( 7 ) . في « بخ » والوافي : + « له » .
( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » .
( 9 ) . في « بخ ، بف » : « ذلك » .
( 10 ) . في « بخ ، بف » : « قال » .
( 11 ) . في الوافي : « بامرأة » .
( 12 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال قد » .
( 13 ) . في المرآة : « حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابيّة عنها بها » .
( 14 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 338 ، ح 21331 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 411 ، ح 17 .