فَقَالَ : « عَنْ « 1 » أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ ؟ » .
قَالَ : سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَ حَقٌّ هِيَ ؟
فَقَالَ « 2 » : « سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَ مَا تَقْرَأُ « 3 » كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً »
« 4 » ؟ » .
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاللَّهِ لَكَأَنَّهَا « 5 » آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ . « 6 »
9927 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَكَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي « 7 » ذلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً « 8 » أَلَّا أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ « 9 » : ثُمَّ إِنَّ ذلِكَ شَقَّ عَلَيَّ ، وَنَدِمْتُ عَلى يَمِينِي ، وَلَمْ يَكُنْ « 10 » بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ « 11 » فِي الْعَلَانِيَةِ « 12 » .
قَالَ : فَقَالَ لِي : « عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ « 13 » ، وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - « عن » .
( 2 ) . في « بن » والوسائل : « قال » .
( 3 ) . هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل . وفي « بح » : « ما قرأت » بدون همزة الاستفهام . وفي سائر النسخ والمطبوع : « أما قرأت » .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 24 .
( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « فكأنّها » .
( 6 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 338 ، ح 21330 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 7 ، ح 26361 .
( 7 ) . في التهذيب ، ج 7 : - « في » .
( 8 ) . في الوسائل : « أو صياماً » .
( 9 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : - « قال » .
( 10 ) . في « ن » : « ولم تكن » . وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ج 7 والاستبصار : « ولكن » بدل « ولم يكن » .
( 11 ) . في الوسائل والتهذيب ، ج 8 والنوادر : + « به » .
( 12 ) . في الوافي : « من القوّة ، أي الاقتدار من جهة المال . ما أتزوّج في العلانية ؛ يعني بالعقد الدائم ؛ فإنّه يحتاج إلى الإعلان والإشهاد وكثرة المال بالإضافة إلى المتعة » .
( 13 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « كلّ عهد وشرط ونذر وحلف يحرّم حلالًا في الجملة ، مثلًا إذانذرت صوم يوم الخميس حرم عليك الإفطار ، فليس تحريم كلّ حلال بالعهد وأمثاله محظوراً ، وإنّما يمنع إن منع ارتكاب الحلال مطلقاً في العمر كارتكاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر كان حراماً ؛ لأنّه يصير الإفطار بالنسبة إليه كالحرام التكليفي ، وكذلك إن عهد أن لا يتزوّج يوماً أو يومين لا يصير حراماً ولا يصدق عليه أنّه تحريم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترك التزوّج مطلقاً ؛ لأنّ المتبادر من التحريم أن يصير كسائر المحرّمات الأصليّة لا يرتكب مدّة العمر أبداً » .