عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا « 1 » » . « 2 »
7812 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ « 3 » بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ « 4 » قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ « 5 » : « مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ ؟ » .
فَقَالَ الْحَكَمُ : عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 6 » : « أَ رَأَيْتَ « 7 » لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ « 8 » ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ :
هامش
( 1 ) . في المرآة : « ما دلّ عليه من أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الأصحاب وأقوى سنداً . وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلّابعد الزوال ، واختاره ابن زهرة . وقال في الفقيه : وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أوّل النهار . قال ابن حمزة : وقته طلوع النهار ، والفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس » . راجع : الخلاف ، ج 2 ، ص 350 ، المسألة 176 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 231 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 891 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1055 ، بسندهما عن منصور بن حازم . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 890 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1054 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 2 ، ص 553 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 1084 ، ح 13803 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 70 ، ح 18612 .
( 3 ) . في « بخ » : - « عمر » .
ورد الخبر في التهذيب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 892 ، والاستبصار ج 2 ، ص 296 ، ح 1056 بسنده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن اذينة عن أبي جعفر عليه السلام ، والمعهود رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن [ عمر ] بن اذينة عن زرارة . فلا يخلو سند التهذيبين من خلل . والظاهر أنّ الصواب فيهما : « حمّاد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة » . فقد ورد في التهذيب ، ج 1 ، ص 6 ، ح 2 ؛ وج 5 ، ص 190 ، ح 634 رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز وابن اذينة عن زرارة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 368 - 369 ؛ وج 22 ، ص 358 - 359 .
( 4 ) . في « بخ ، بف » : - « أنّه » .
( 5 ) . في « ى ، بث ، بخ ، بف » : « عيينة » . والحكم هذا ، هو الحكم بن عتيبة أبو محمّد الكندي . راجع : تهذيب الكمال ، ج 7 ، ص 114 ، الرقم 1438 ؛ رجال الطوسي ، ص 112 ، الرقم 1099 ؛ ص 131 ، الرقم 1332 .
( 6 ) . في الوافي : + « يا حكم » .
( 7 ) . في « بح » : « رأيت » بدون الهمزة للاستفهام .
( 8 ) . في الوافي : « اثنين » .