احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتّى أَرْجِعَ ، أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ ؟ هُوَ وَاللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا » . « 1 »
7813 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاؤُوا بِاللَّيْلِ « 2 » أَنْ يَرْمُوا » . « 3 »
7814 / 7 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 4 » ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا تَرْمِي « 5 » الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » وَقَالَ : « تَرْمِي « 6 » الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَتَجْعَلُ « 7 » كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ تَنْفَتِلُ « 8 » فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 892 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1056 ، بسندهما عن زرارة وابن اذينة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 13 ، ص 1084 ، ح 13804 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 69 ، ذيل ح 18611 .
( 2 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إذا جاؤوا بالليل ، لعلّ فيه إشعاراً بجواز الرمي في الليلة المتأخّرة ، وظاهر أكثرالأصحاب الليلة المتقدّمة ، وقال السيّد في المدارك : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلًا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، وربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه » . وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 233 .
( 3 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 1085 ، ح 13808 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 72 ، ح 18619 .
( 4 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
( 5 ) . في الوسائل والبحار : « لا ترم » .
( 6 ) . في « بخ ، بف » : « يرمى » .
( 7 ) . في « بح » : « ويجعل » .
( 8 ) . في « بخ » : « تنتقل » . وفي « بث » : « تتنفّل » .
وفي المرآة : « قوله عليه السلام : ثمّ تنفتل ، أي تنفتل إلى الجانب الآخر ، ولعلّ ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع . ويحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة . والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة ، كما مرّ » .
( 9 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ، ضمن ح 7798 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 197 ، ح 656 ؛ وقرب الإسناد ، ص 359 ، صدر ح 1284 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، وفي كلّها هذه الفقرة : « ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كلّ جمرة عن يمينك » مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّ صلى الله عليه وآله ، ضمن ح 6852 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 456 ، ح 1588 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفيهما هذه الفقرة : « لاترمي الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1085 ، ح 13807 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 70 ، ح 18613 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 116 ، ح 35 ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تطلع الشمس » .