تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
قَالَ : « لِيَأْخُذْهُ « 1 » صَاحِبُ « 2 » الْقُرى ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » . « 3 » 8653 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى « 4 » بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ ، يَتَعَرَّضُ « 5 » لِمَا « 6 » عِنْدِي « 7 » ، فَآخُذُهَا وَلَا أُعْطِيهِ شَيْئاً ، أَ يَحِلُّ « 8 » لِي ؟
هامش
( 1 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والتهذيب : « ليأخذ » . وفي « بخ ، جن » : « ليأخذوا » . ( 2 ) . في « ط » : « أصحاب » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 378 ، ح 1109 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 3 ، ص 301 ، ح 4082 ، وفيه : « وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد اللَّه القمّي الأشعري فقال : لنا ضياع . . . » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 367 ، ح 17434 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 291 ، ح 22557 . ( 4 ) . في التهذيب : - « يحيى » . ( 5 ) . في « ط » : « متعرّضاً » . و « يتعرّض » أي يتصدّى ويطلب . راجع : المصباح المنير ، ص 404 ( عرض ) . ( 6 ) . في التهذيب : « لها » . ( 7 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يتعرّض لما عندي ؛ قال الشيخ في الخلاف : الهبة على ثلاثة أقسام : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، وكلّها يقتضي الثواب عندنا . انتهى . ومراده بالاقتضاء دخول الثواب في مفهوم الهبة في الجملة ؛ لأنّ المعاملات قسمان : أحدها ما يقتضي العوض بمفهومه ، كالبيع والإجارة ، وثانيهما ما لا يقتضيه ، كالصدقة والوقف ، والهبة من القسم الأوّل ، لكن لا بحيث يلزم من ترك العوض نفي ماهيّتها أصلًا كالبيع ، بل عدم لزومها وتماميّتها ، فإذا وهب أو أهدى شيئاً لغير ذي رحم ، فيتوقّع عوضاً بحيث إذا لم يحصل ما يتوقّعه كأنّه لم يتمّ عرضه ، فله أن يفسخ ويرجع في هبة . وقال الشيخ أيضاً في المبسوط : الهبة تقتضي الثواب على ما يقتضيه مذهبنا ، ثمّ قال : فمن قال : لا يقتضي الثواب قال : إذا وهب لم يحلّ ، إمّا أن يطلق ، أو يشترط الثواب ، فإن أطلق فإنّها يلتزم بالتسليم ، وإن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة ، ولا يكون بدلًا حقيقة ، ولا يتعلّق إحدى الهبتين بالأخرى ، فإن أطلق فأيّ ثواب يقتضي ؟ قيل : يثيبه حتّى يرضى الواهب ، وقيل : قدر قيمة الهبة أو مثلها ، وقيل : قدر ما يكون ثواباً لمثله في العادة ، قال : وهذا هو المعتمد عليه ، إلى آخر ما قال . وفي المختلف : شرط الثواب لا يقتضي إيجابه عيناً ، بل إمّا إيجابه ، أو ردّ العين ، ولو كانت العين تالفة كان لها ردّ قيمتها » . وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 568 ، المسألة 13 ؛ المبسوط ، ج 3 ، ص 310 ؛ مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 279 . ( 8 ) . في « بس » : « أتحلّ » .