8626 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ « 1 » بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ « 2 » يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ :
« فَلْيَأْخُذْ « 3 » ، فَإِنْ « 4 » كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ « 5 » مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلى نَفْسِهَا « 6 » » . « 7 »
8627 / 5 . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ « 8 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلى مَالِ ابْنِهِ ؟
قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ » .
وَقَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ الْوَلَدَ لَايَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ « 9 » ، وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ « 10 » مَا شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا « 11 » لَمْ يَكُنِ الابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا « 12 » » .
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « الحسين » . وهو سهو ؛ فإنّ المراد من الحسن بن عليّ الكوفي هو الحسن بن عليّ بن عبداللَّه بنالمغيرة ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 3183 ، فلاحظ .
( 2 ) . في « بح » : « رجل » .
( 3 ) . في التهذيب : + « منه » .
( 4 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وإن » .
( 5 ) . في « بخ » : « أن يأخذ » . وفي « جن » بالتاء والياء معاً .
( 6 ) . في « ى » : « نفسه » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 965 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 49 ، ح 161 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 322 ، ح 17350 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 265 ، ح 22485 .
( 8 ) . السند معلّق على سند الحديث الثاني ، كما هو واضح .
( 9 ) . في الفقيه : - « إلّا بإذنه » .
( 10 ) . في حاشية « جت » والفقيه : « ولده » .
( 11 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه : « إن » .
( 12 ) . في « ى » : « عليه » .