تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ « 1 » مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ « 2 » ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ « 3 » ؛ وَلَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ « 4 » مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ « 5 » وَالِدِهِ « 6 » » . « 7 » 8625 / 3 . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ « 8 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ » . ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « وَمَا أُحِبُّ « 9 » لَهُ « 10 » أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ « 11 » إِلَيْهِ مِمَّا « 12 » لَابُدَّ لَهُ « 13 » مِنْهُ ؛ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَايُحِبُّ الْفَسَادَ » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في القرب : « يأخذ » . ( 2 ) . في القرب : « إلّا بإذنه أو يضطرّ » بدل « إلّا أن يضطرّ إليه » . ( 3 ) . في القرب : + « أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر » . ( 4 ) . في الاستبصار : « ولا يصلح أن يأخذ الولد » . ( 5 ) . هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد . وفي سائر النسخ والمطبوع : « إلّا أن يأذن » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إلّابإذن والده ، قال في التحرير : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئاً وإن قلّ بغير إذنه إلّامع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف ، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد ، أو كان الوالد غنيّاً . ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم ، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وإن كره الأب » . وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 272 ، المسألة 3062 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 963 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 159 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 285 ، ح 1127 ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج 17 ، ص 321 ، ح 17348 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 264 ، ح 22484 . ( 8 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا . ( 9 ) . في « ى ، بس ، جد » وحاشية « بح » : « ولا احبّ » . ( 10 ) . في « جن » : - « له » . ( 11 ) . في « بخ ، بف » : « ما يحتاج » . ( 12 ) . في « بح » : « فيما » . وفي « ط » : « ما » . ( 13 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي : - « له » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 343 ، ح 962 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 158 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 17 ، ص 322 ، ح 17349 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 263 ، ذيل ح 22480 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 718 | الشيخ الكليني