فَقَالَ « 1 » : « عَلَيْكَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ؛ تَشْرَكُ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ هكَذَا » وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ « 2 » .
قَالَ : فَحَفِظْتُ ذلِكَ عَنْهُ ، فَزَكَّيْتُ « 3 » ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ . « 4 »
47 - بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَالْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ « 5 »
8623 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ ، فَيَحْتَاجُ « 6 » الْأَبُ « 7 » ؟
قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ، فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ « 8 » مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلى نَفْسِهَا « 9 » » . « 10 »
8624 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
هامش
( 1 ) . في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « قال » .
( 2 ) . في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إصبعيه » . وفي هامش الكافي المطبوع : « أي شبّك أصابع يده في أصابع يده الأخرى » .
( 3 ) . في الوافي : « قوله : فزكّيت ، كناية عن كثرة ماله ببركة العمل بالوصيّة » . وفي هامش المطبوع : « قوله : فزكّيت ، أي صرت متموّلًا حتّى وجبت عليّ الزكاة فأخرجت الزكاة » .
( 4 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 826 ، ح 18377 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 68 ، ح 24171 ، من قوله : « وقال لي : ألا أوصيك » ؛ البحار ، ج 47 ، ص 384 ، ح 170 .
( 5 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » والمرآة : « والده » .
( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + « إليه » .
( 7 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « إليه » .
( 8 ) . في الفقيه : « فلا تأخذ » .
( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 104 : « يدلّ على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض ، وهو مخالف للمشهور ، وأيضاً جواز أخذ الامّ قرضاً خلاف المشهور إلّاأن يحمل على ما إذا كانت قيّمة ، أو كان الأخذ بإذن الوليّ ، والحمل على النفقة مشترك بينهما إلّاأن يحمل على أنّها تأخذ قرضاً للنفقة إلى أنترى الوليّ فينفذه » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 964 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 49 ، ح 160 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 176 ، ح 3668 ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج 17 ، ص 321 ، ح 17347 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 264 ، ح 22483 .