يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا « 1 » ؟
قَالَ : « قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ » .
وَسَأَلْتُهُ : أُنْفِقُ « 2 » عَلَيْهِ ثُلُثَهَا « 3 » ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَنِصْفَهَا » . « 4 »
45 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْقَرْضِ مِنْهُ
8606 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ ، فَأَوْصى « 5 » إِلى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي ، وَأَدْخَلَنِي « 6 » مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَتَرَكَ ابْناً لَهُ « 7 » صَغِيراً وَلَهُ مَالٌ ، أَ فَيَضْرِبُ « 8 » بِهِ أَخِي « 9 » ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ « 10 » ، وَضَمِنَ لَهُ « 11 » مَالَهُ ؟
هامش
( 1 ) . في « ى » : - « منها » .
( 2 ) . في « ط » : « أينفق » .
( 3 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : انفق عليه ثلثها ، كأنّ المصنّف حمله على الإنفاق على نفسه لا على اليتيم حتّى يكون من أخبار الباب - وهو نفس الباب هاهنا - . ويحتمل الإنفاق على اليتيم ، ويكون السؤال عن جواز الإنفاق على اليتيم حتّى يظهر التقليل في غلّته . وبالجملة كأنّ السائل يرى أنّ إنفاق جميع غلّة اليتيم عليه إفساد ، ويجب القناعة بأقلّ ما يمكن ، ولمّا كان الغلّة قليلة جدّاً وكان الاكتفاء بالقليل أيضاً مجحفاً ، سأل عن إنفاق النصف أيضاً ، وهذا محمول على كفايته ، وإلّا فلولزم إنفاق الجميع لجاز » .
( 4 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 314 ، ح 17335 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 256 ، ح 22465 .
( 5 ) . في « ى ، بح ، بس ، جد » : « فوصّى » .
( 6 ) . في « ط » : « فأدخلني » .
( 7 ) . في « ط » والتهذيب : - « له » .
( 8 ) . هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيضرب » . وفي الوافي : « أفيضرب به : يسافر به للتجارة » . وتقول : ضربتُ في الأرض ، إذا سافرت . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 79 ( ضرب ) .
( 9 ) . في التهذيب : « للابن » .
( 10 ) . في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوافي : « إلى اليتيم » .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : من فضل سلّمه إلى اليتيم ، يدلّ على أنّه يجوز التجارة لليتيم ،