تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
8602 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »
« 1 » قَالَ : « الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ « 2 » ، وَإِنَّمَا عَنى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ « 3 » فِي أَمْوَالِهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ « 4 » » . « 5 » 8603 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسى عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ « 6 » فِي الْإِبِلِ ، وَ « 7 » مَا
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 6 . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 97 : « قوله عليه السلام : هو القوت ، أقول : الأقوال في ذلك خمسة : الأوّل : أنّ من له ولاية شرعيّة على الطفل ، سواء كان بالأصالة ، كالأب والجدّ ، أم لا ، كالوصيّ ، له أن يأخذ اجرة مثل عمله ، اختاره المحقّق في الشرائع . الثاني : أن يأخذ قدر كفايته ؛ لقوله تعالى :« فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ». الثالث : أنّه يأخذ أقلّ الأمرين منهما . الرابع : وجوب استعفافه إن كان غنيّاً ، واستحقاق أجرة المثل مع فقره . الخامس : وجوب الاستعفاف مع الغنا ، وجواز أقلّ الأمرين مع الفقر . ومثبتوا أقلّ الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب ، وادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعر به . وقيّد الأكثر جواز الأخذ بنيّة أخذ العوض بعمله ، أمّا لونوى التبرّع لم يكن له أخذ شيء مطلقاً » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب ، ج 6 : « والقيّم » . ( 4 ) . في « بف » : « ما يصلحهم » بدون الواو . ( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 340 ، ح 950 ؛ وج 9 ، ص 244 ، ذيل ح 949 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 312 ، ح 17331 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 250 ، ح 22448 . ( 6 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « بخ ، بف » : « بالأيتام » . وفي « جت » : « لليتيم » . وفي « بس ، جد » والمطبوع : « لليتامى » . ( 7 ) . في قرب الإسناد : « عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبّلة » بدل « عن القيّم لليتامى في الإبل و » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 699 | الشيخ الكليني