عَلِيِّ بْنِ أَبِي « 1 » الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً ، فَرُبَّمَا أُهْدِيَ لَهَا الشَّيْءُ « 2 » ، فَآكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذلِكَ الشَّيْءَ « 3 » مِنْ مَالِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، هذَا بِهذَا « 4 » .
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا بَأْسَ » . « 5 »
44 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ « 6 » مِنْهُ
8600 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »
« 7 » قَالَ « 8 » : « مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامى وَهُوَ مُحْتَاجٌ « 9 » لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ ، فَهُوَ يَتَقَاضى أَمْوَالَهُمْ « 10 » ، وَيَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ « 11 » ، فَلْيَأْكُلْ
هامش
( 1 ) . هكذا في « ط » . وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : - « أبي » .
وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 3927 ، فلاحظ .
( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « شيء » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والبحار : « شيئاً » .
( 4 ) . في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « بذا » . وفي « ط » : « بذاك » .
( 5 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 308 ، ح 17326 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 249 ، ح 22447 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 272 ، ح 19 .
( 6 ) . في « بخ » : « الأيتام » .
( 7 ) . النساء ( 4 ) : 6 . وفي مجمع البيان ، ج 3 ، ص 21 : « معناه : من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجةوالكفاية على جهة القرض ، ثمّ يردّ عليه ما أخذ منه إذا وجد . . . وهو المرويّ عن الباقر عليه السلام . وقيل : معناه : يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض ، عن عطاء بن أبي رباح وقتادة وجماعة ، ولم يوجبوا أجرة المثل ؛ لأنّ أجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة . والظاهر في روايات أصحابنا أنّ له أجرة المثل ، سواء كان قدر كفايته ، أو لم يكن » .
( 8 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال » .
( 9 ) . في « بس » : + « إليه » .
( 10 ) . « يتقاضى » أي يطلب ، أو يقبض ، راجع : تاج العروس ، ج 20 ، ص 85 ( قضى ) ، وفي هامش الكافي المطبوع : « التقاضي بالدين : مطالبته ، والمراد أنّ القيّم يطالب بديونهم التي في ذمّة الناس من أموالهم » .
( 11 ) . الضيعة الأرض المغلّة ، والعقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 996 ( ضيع ) .