وَالرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ « 1 » ، فَأَمَّا « 2 » الرِّشَا « 3 » فِي الْحُكْمِ ، فَإِنَّ ذلِكَ « 4 » الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ « 5 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 6 »
8588 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « السُّحْتُ : ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ « 7 » ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ « 8 » ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ « 9 » ، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَأَجْرُ « 10 » الْكَاهِنِ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « بف » : « التنبّه » .
( 2 ) . في « ط » : « وأمّا » .
( 3 ) . في « بخ » : « الرشاء » . وفي المعاني : « الرشوة » .
( 4 ) . في الوافي : « فهو » بدل « فإنّ ذلك » .
( 5 ) . في « جد » : « وبرسول اللَّه » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1062 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الخصال ، ص 329 ، باب الستّة ، ح 26 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، من قوله : « السحت أنواع كثيرة » ؛ معاني الأخبار ، ص 211 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 6 ، ص 352 ، ح 997 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 321 ، ح 115 ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص 205 ، ح 148 ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « أكل مال اليتيم وشبهه » مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 171 ، ح 3648 الوافي ، ج 17 ، ص 280 ، ح 17284 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 92 ، ح 22057 .
( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 92 : « قوله عليه السلام : وثمن الكلب ، ظاهره تحريم بيع الكلب ، وخصّه الأصحاب بماعدا الكلاب الأربعة ، قال في المسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصّه الشيخ رحمه الله بالسلوقيّ ، كما لا خلاف في عدم صحّة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية والزرع والصيد والحائط ، ولم يكن جرواً . والأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة ؛ لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند ، قاصر الدلالة . وفي حكمها الجرو القابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما أضيفت إليه . وكلب الدار يلحق بكلب الحائط » . وراجع : النهاية ، ص 364 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 135 .
( 8 ) . في تفسير القمّي : - « وثمن الخمر » .
( 9 ) . في الفقيه : « الزانية » . والبغيّ : الفاجرة الزانية ، والجمع : البَغايا ، وهو وصف مختصّ بالمرأة ، ولا يقال للرجل : بغيّ . راجع : المصباح المنير ، ص 57 ( بغي ) .
( 10 ) . في التهذيب والخصال : « واجرة » .
( 11 ) . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 170 ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام . التهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1061 ، معلّقاً عن الكليني . الخصال ، ص 329 ، باب الستّة ، ح 25 ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 180 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 362 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 322 ، ح 117 ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 17 ، ص 280 ، ح 17282 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 93 ، ح 22061 .