اشْتَرَيْتَ فَقُلْ : إِنَّمَا أَشْتَرِي « 1 » ، مِنْكَ الْوَرَقَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَدَمِ « 2 » وَحِلْيَتِهِ « 3 » وَمَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ « 4 » بِكَذَا وَكَذَا » . « 5 »
8564 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ « 6 » الْمَصَاحِفِ وَشِرَائِهَا ؟
فَقَالَ « 7 » : « لَا تَشْتَرِ « 8 » كِتَابَ اللَّهِ « 9 » عَزَّ وَجَلَّ ، وَلكِنِ اشْتَرِ
هامش
( 1 ) . في « ط » : « اشتريت » .
( 2 ) . في الوسائل : « الأديم » . والأَدَمُ ، بفتحتين : اسم لجمع أديم ، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ . المغرب ، ص 22 ( أدم ) .
( 3 ) . في « بخ » : « وحليه » . وفي الوافي : « وحيله » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 83 : « قوله عليه السلام : وما فيه من عمل يدك ، أي في غير الكتابة ، ويحتمل الأعمّ . ويدلّ على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف وجواز بيع القرطاس والجلد . ولا يبعد حمله على الكراهة » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 365 ، ح 1050 ، بسنده عن أبي عبد اللَّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 243 ، ح 17194 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 158 ، ح 22235 .
( 6 ) . في « ط » : - « بيع » .
( 7 ) . في « بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « قال » .
( 8 ) . في « ط » : « لا يُشترى » .
( 9 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا تشتر كتاب اللَّه ، أي لا تقل : أشتري منك كتاب اللَّه ؛ فإنّه ينصرف إلى النقوش الحاكية من حيث هي حاكية عن المحكيّ ، فيدخل المحكيّ في الاشتراء . ولكن اشتر الحديد إلى آخره ، والمصاحف كانت تكتب تارة على الأوراق المتعدّدة فيجمعونها ، كما في زماننا ، وتارة على ورق واحد طويل يطوونه كطومار حول محور من حديد ودفّتين مدوّرتين على طرفي الطومار المطويّ » .