تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
نِفَاقٌ ، وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ » . « 1 »

38 - بَابُ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ

8561 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ الْفَضْلِ « 2 » بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّعْلِيمِ « 3 » ؟ فَقَالَ : « لَا تَأْخُذْ « 4 » عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً » . قُلْتُ : الشِّعْرُ « 5 » وَالرَّسَائِلُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ « 6 » ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً « 7 » فِي التَّعْلِيمِ ، لَاتُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 357 ، ح 1021 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 61 ، ح 204 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 208 ، ح 17128 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 123 ، ح 22153 . ( 2 ) . في « بف » والوافي : « الفضيل » . ( 3 ) . في الوافي : « أريد بالتعليم الأوّل والثاني تعليم القرآن ، وبالثالث تعليم الشعر والرسائل وما أشبهها » . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 82 : « قوله عليه السلام : لا تأخذ ، قال في الدروس : لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ، ويتأكّد مع الشرط ولا يحرم . ولو استأجره لقراءة ما يهدي إلى الميّت أوحيّ لم يحرم ، وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة . والرواية بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة » . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 173 ، الدرس 234 . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 22226 و 22684 : « فالشعر » . ( 6 ) . في « ط ، بخ ، بف » : + « التعليم » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : سواء ، حمل على الاستحباب ، قال في التحرير : ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت اجرتهم ، أو اتّفقت . ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه » . وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 266 ، المسألة 3039 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 364 ، ح 1045 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 95 ، ح 214 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 237 ، ح 17186 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 154 ، ح 22226 ؛ وفيه ، ص 328 ، ح 22684 ، إلى قوله : « أشارط عليه قال : نعم » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 666 | الشيخ الكليني