قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ ، وَأَشْتَرِي مَا « 1 » هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً « 2 » مِمَّا بِعْتُ « 3 » .
قَالَ : « فَلَا بَأْسَ « 4 » » . « 5 »
19 - بَابُ الدَّيْنِ
8457 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تَعَوَّذُوا « 6 » بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ « 7 » ، وَبَوَارِ الْأَيِّمِ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ى » : « بما » .
( 2 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « رَبْعَة » . وفي الوافي : « ريعة » ، أي الدَخل أو النِّماء . والرُّقْعَةُ : قطعة من الأرض تَلْتَزقُ بأخرى . لسان العرب ، ج 8 ، ص 132 ( رقع ) . وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « بقعة » .
( 3 ) . في « ط » والوسائل : « منه » بدل « ممّا بعت » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال : لا بأس » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 388 ، ح 1157 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 17 ، ص 138 ، ح 17008 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 71 ، ح 22016 .
( 6 ) . في « ط ، بف ، جن » : « تعوّذ » .
( 7 ) . في مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 322 ( غلب ) : « وفي الدعاء : وأعوذ بك من غلبة الرجال ، والمراد بها تسلّطهم واستيلاؤهم هرجاً ومرجاً ، وذلك كغلبة العوامّ » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 43 : « قال النووي : غلبة الرجال كأنّه يريد به هيجان النفس من شدّة الشبق ، وإضافته إلى المفعول ، أي يغلبهم ذلك . وقال الطيّبي : إمّا أن يكون إضافته إلى الفاعل ، أي قهر الديّان إيّاه وغلبتهم عليه بالتقاضي ، وليس له ما يقتضي دينه ، أو إلى المفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه ، انتهى . أقول : ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبّارين عليه ومظلوميّته ، أو غلبة النساء على الرجال . وقيل : هي الغلبة الملعونة » . وراجع أيضاً : عمدة القاري للعيني ، ج 14 ، ص 177 ؛ تحفة الأحوذي للمباركفوري ، ج 9 ، ص 321 ؛ البحار ، ج 87 ، ص 111 .
( 8 ) . في النهاية ، ج 1 ، ص 161 ( بور ) : « نعوذ باللَّه من بوار الأيّم ، أي كسادها ؛ من بارت السوق ، إذا كسدت . والأيّم : التي لا زوج لها ، وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد » .
وفي القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 77 ( أيم ) : « الأيّم ، ككيّس : من لا زوج لها بَكراً أو ثيّباً ، ومن لا امرأة له » .
وفي الوافي : « وروى الصدوق - طاب ثراه - في كتاب معاني الأخبار [ ص 343 ، ح 1 ] أنّ الكاهلي سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام : أكان عليّ - صلوات اللَّه عليه - يتعوّذ من بوار الأيّم ؟ فقال : نعم ، وليس حيث تذهب ، إنّما كان يتعوّذ من العاهات ، والعامّة يقولون : بوار الأيّم ، وليس كما يقولون .
أقول : لعلّ المراد أنّ المتعوّذ منه إنّما هو البوار الذي يكون من جهة العاهة بها ، لا مطلق البوار ، وإن كانت صحيحة ليس بها بأس » .
( 9 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 181 ، ح 3679 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 183 ، ح 377 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الجعفريّات ، ص 219 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 335 ، ح 981 ؛ والخصال ، ص 622 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح 10 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 320 ، ح 182 ؛ وتحف العقول ، ص 113 و 122 الوافي ، ج 17 ، ص 140 ، ح 17010 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 315 ، ذيل ح 23748 .