فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ « 1 » » . « 2 »
7779 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ « 3 » ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلى مِنًى ، وَأَمَرَ « 4 » مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا « 5 » هَدْيٌ أَنْ « 6 » تَرْمِيَ « 7 » ، وَلَا تَبْرَحَ « 8 » حَتّى تَذْبَحَ « 9 » ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ « 10 » هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلى مَكَّةَ حَتّى تَزُورَ « 11 » » . « 12 »
7780 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 135 : « اختلف الأصحاب في أنّ الوقوف بالمشعر ليلًا واجب أو مستحبّ ؟ وعلى التقديرين يتحقّق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلًا ولو قليلًا ، لم يبطل حجّه ، وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب . قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامداً مختاراً يبطل حجّه ، ولا خلاف في عدم بطلان حجّ الناسي بذلك وعدم وجوب شيء عليه ، ولا في جواز إفاضة اولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدلّ على أنّه كالناسي » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 193 ، ص 642 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 256 ، ح 902 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 471 ، ح 2994 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج 13 ، ص 1057 ، ح 13733 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 27 ، ذيل ح 18503 .
( 3 ) . في البحار : « الأعرج » بدل « السمّان » . وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، اختلف في اسم أبيه . راجع : رجال الطوسي ، ص 213 ، الرقم 2784 .
( 4 ) . في « بح ، بف » والوافي : « فأمر » .
( 5 ) . في « بف » : « عليها منهنّ » . وفي الوافي : « عليه منهنّ » كلاهما بدل « منهنّ عليها » .
( 6 ) . في « بح » : « وأن » .
( 7 ) . في « بف » : « أن يرمي » .
( 8 ) . في « بف » : « ولا يبرح » .
( 9 ) . في « بف » : « يذبح » .
( 10 ) . في « بث » : - « عنه » .
( 11 ) . في حاشية « بح » : + « البيت » . وفي المرآة : « يدلّ على جواز التعجيل للنساء ؛ لأنّهنّ معذورات في ذلك » .
( 12 ) . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 193 ، ح 643 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 256 ، ح 903 الوافي ، ج 13 ، ص 1058 ، ح 13739 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 29 ، ح 18508 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 394 ، ح 14 .