عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ « 1 » يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً » . « 2 »
7781 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « أَيُّ « 3 » امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ « 4 » خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا « 5 » ، فَلَا بَأْسَ « 6 » ، فَلْيَرْمِ « 7 » الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ لْيَمْضِ « 8 » ، وَلْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ ، وَتُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ، وَيَحْلِقُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْيَرْجِعْ « 9 » إِلى مِنًى ، فَإِنْ أَتى مِنًى ، وَلَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ « 10 » ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ ، وَلْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا « 11 » حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلى مِنًى ، وَإِنْ « 12 » شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ « 13 » ذلِكَ « 14 » » . « 15 »
7782 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والاستبصار : « أن » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 645 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 257 ، ح 905 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 1057 ، ح 13735 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 28 ، ح 18504 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 121 ، ذيل ح 55 .
( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « أيّما » .
( 4 ) . في الاستبصار : « ورجل » .
( 5 ) . في الوسائل ، ح 18565 : « بليل » .
( 6 ) . في « بث » : - « فلا بأس » .
( 7 ) . في « بث » : « فليلزم » . وفي « بخ » : « ويلزم » .
( 8 ) . في « جد » : « ليفيض » .
( 9 ) . في الوسائل ، ح 18507 : « يرجع » .
( 10 ) . في « بث ، بس ، جد ، جن » : « بأن يقدّم » .
( 11 ) . في « بح » : « إن » .
( 12 ) . في « جد » : « فإن » .
( 13 ) . في « بث » : « مثل » .
( 14 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح ، وأنّه لو بان عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنّه لو حلق بغير منى يستحبّ أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنّه لابدّ للصرورة من الحلق إمّا وجوباً ، أو استحباباً على الخلاف » .
( 15 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 194 ، ح 644 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 256 ، ح 904 ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « فلا بأس فليرم الجمرة » . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح 7906 الوافي ، ج 13 ، ص 1057 ، ح 13736 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 29 ، ح 18507 ؛ وفيه ، ص 53 ، ح 18565 ، إلى قوله : « وتقصّر المرأة ويحلق الرجل » ؛ وفيه أيضاً ، ح 19053 ، من قوله : « وتقصّر المرأة ويحلق الرجل » ؛ البحار ، ج 83 ، ص 121 ، ح 55 ، إلى قوله : « وليأمر من يذبح عنه » .