تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الرَّمَلُ « 1 » فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ . « 2 »

169 - بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ

7772 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ « 3 » وَالْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ ، فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ، مَرَّ بِهِمْ كَمَا مَرَّ بِهِمْ « 4 » إِلى مِنًى ، وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً « 5 » ؟ فَقَالَ : « أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا ، فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ » . قُلْتُ : وَإِنْ « 6 » لَمْ يُصَلُّوا بِهَا ؟
هامش
( 1 ) . قال الجوهري : « الرمل - بالتحريك - : الهرولة » . والهرولة : ضرب من العدو ، وهو بين المشي والعدو . وقال ابن الأثير : « يقال : رَمَلَ يَرْمَلُ رَمَلًا ورَمَلاناً ، إذا أسرع في المشي وهزّ منكبيه » . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1713 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 265 ( رمل ) . ( 2 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 1055 ، ح 13727 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 23 ، ح 18495 . ( 3 ) . في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « الأعمى » . ( 4 ) . في « بخ » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « هم » بدل « مرّ بهم » . وفي الوافي : « هو » بدلها . ( 5 ) . « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهما السلام لمّا اهبطا اجتمعا فيه . وقال العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 296 ( جمع ) . وعن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ولم ينزل بهم جمعاً ، السكون ليس شرط الوقوف ، والركن منه الكون الكلّي به ، ولكنّ الإشكال في النيّة ؛ لأنّ المارّ لا ينوي العبادة ، ومورد الكلام الجاهل الذي لا يعلم كون الوقوف من المناسك فينوي ، وأنّ الجواب مبنيّ على أنّ الجاهل بخصوص وقوف المشعر يمكن أن ينوي إجمالًا ما يجب أن يأتي به الحاجّ في المسير ، وربما يزعم أنّ العبور في هذا الوادي نسك فيكفيه . وأمّا من لم ينو لا إجمالًا ولا تفصيلًا فيجب عليه العود ، كما هو مفاد رواية عليّ بن رئاب ويونس بن يعقوب » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فإن » .