تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
نَعَمْ ، فَاسْتَبَقُوا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَابِقاً عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ « 1 » مِنْ قُرَيْشٍ ، إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ « 2 » » يَعْنِي فَرَسَهُ . « 3 »

23 - بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ

8299 / 1 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ « 4 » ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اللِّصُّ يَدْخُلُ « 5 » فِي « 6 » بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي ؟ قَالَ : « اقْتُلْ « 7 » ، فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في النهاية ، ج 3 ، ص 179 ( عتك ) : « العَواتك ، جمع عاتكة . وأصل العاتكة : المتصمّخة بالطيب . ونخلة عاتكة : لا تأتبر . والعَواتك : ثلاث نسوة كنّ من امّهات النبيّ صلى الله عليه وآله : إحداهنّ : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي امّ عبد مناف من قصيّ . والثانية : عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي امّ هاشم بن عبد مناف . والثالثة : عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال ، وهي امّ وهب أبي آمنة امّ النبيّ صلى الله عليه وآله . فالأولى من العواتك عمّة الثانية ، والثانية عمّة الثالثة . وبنو سليم تفخر بهذه الولادة » . وفي الوافي بعد نقل هذا : « وقيل : العواتك في جدّات النبيّ صلى الله عليه وآله تسع : ثلاث من بني سليم وهي المذكورات ، والبواقي من غيرهم » . والقائل هو الفيروزآبادي في القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1255 ( عتك ) . ( 2 ) . البَحْر من الدوابّ ، أي واسع الجري ، وسمّي البحر بحراً لسعته . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 99 ( بحر ) . ( 3 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 152 ، ح 14829 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 249 ، ح 24520 ؛ وفيه ، ج 11 ، ص 493 ، ح 15351 ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج 19 ، ص 170 ، ح 16 . ( 4 ) . في « جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب ، ج 6 : « براء » . وفي « بث ، بح » : « برا » . ( 5 ) . في « بس » والكافي ، ح 14195 والتهذيب ، ج 6 : + « عليّ » . ( 6 ) . في « بف » : - « في » . ( 7 ) . في « بس » والوافي والكافي ، ح 14195 والتهذيب ، ج 6 : « اقتله » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 392 : « يدلّ على جواز قتل اللصّ للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يحوز الاستسلام ، فإن عجز ورجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب ، أمّا المدافعة عن المال ، فإن كان مضطرّاً إليه وغلب على ظنّه السلامة وجب ، وإلّا فلا » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 50 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 278 ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 140 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 188 ، ح 14881 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 119 ، ح 20110 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 471 | الشيخ الكليني