عَنْ قَوْسِهِ « 1 » ، وَمُلَاعَبَتِهِ « 2 » امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ ؛ أَلَا إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيُدْخِلُ فِي السَّهْمِ « 3 » الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ : عَامِلَ الْخَشَبَةِ ، وَالْمُقَوِّيَ بِهِ « 4 » فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . « 5 »
8296 / 14 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا سَبَقَ « 6 » إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ » يَعْنِي النِّضَالَ « 7 » . « 8 »
8297 / 15 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ « 9 » كَانَ « 10 » يَحْضُرُ الرَّمْيَ وَالرِّهَانَ . « 11 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ح 25186 : « القوس » .
( 2 ) . في « ى ، جد » : « وملاعبة » .
( 3 ) . في « ى ، بث ، بس ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل ، ح 20168 والتهذيب : « بالسهم » .
( 4 ) . في هامش المطبوع : « المقوّي به ، كمن يشتري السهام ويعطيها غيره ليرميها في سبيل اللَّه » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 175 ، ح 348 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن أبي ضمرة ، عن ابن عجلان ، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 15 ، ص 150 ، ح 14823 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 140 ، ح 20168 ؛ وج 11 ، ص 493 ، ح 15353 . وفيه ، ج 19 ، ص 250 ، ح 24523 ، عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، رفعه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفي الأخيرين من قوله : « كلّ لهو المؤمن باطل » ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 118 ، ح 25186 ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « فإنّهنّ حقّ » ؛ البحار ، ج 64 ، ص 216 ، ح 30 ، من قوله : « كلّ لهو المؤمن باطل » إلى قوله : « فإنّهنّ حقّ » .
( 6 ) . في هامش المطبوع : « اختلف المحدّثون في أنّ السبق في هذا الحديث هل هو بسكون الباء ، ليكون مصدراًبمعنى المسابقة ؛ أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق . فعلى الأوّل لاتصحّ المسابقة في غير هذه الثلاثة ، وعلى الثاني - وهو الأصحّ رواية على ما نقله بعض العلماء - تصحّ . والنصل ، بالمهملة : حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض ، والمراد به هاهنا المراماة ، كما فسّره بقوله : يعني النضال » .
( 7 ) . في توضيح المفردات راجع الحديث السادس من هذا الباب .
( 8 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 151 ، ح 14827 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 493 ، ح 15352 ؛ وج 19 ، ص 252 ، ح 24529 .
( 9 ) . في المرآة : « الضمير راجع إلى الصادق عليه السلام ، وإرجاعه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله بعيد » .
( 10 ) . الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، صدر ح 14195 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 158 ، ح 283 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الكوفي . التهذيب ، ج 10 ، ص 210 ، ص 829 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج 15 ، ص 187 ، ح 14877 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 120 ، ذيل ح 20115 .
( 11 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 151 ، ح 14826 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 252 ، ح 24528 .