تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
فَأَعْطَى « 1 » السَّابِقَ عَذْقاً « 2 » ، وَأَعْطَى الْمُصَلِّيَ « 3 » عَذْقاً « 4 » ، وَأَعْطَى الثَّالِثَ عَذْقاً » . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ « 5 » ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ سَوَاءً « 6 » . « 7 » 8288 / 6 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا سَبَقَ « 8 » إِلَّا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ
هامش
( 1 ) . في « بس » : « وأعطى » . ( 2 ) . العَذْق : النخلة بحملها . الصحاح ، ج 4 ، ص 1522 ( عذق ) . ( 3 ) . إذا أتى الفَرَس على أثر الفرس السابق قيل : قد صلّى وجاء مصلّياً ؛ لأنّ رأسه يتلو الصَّلا الذي بين يديه . والصَّلا : وَسَطُ الظَّهر لكلّ ذي أربع وللناس . ترتيب كتاب العين ، ج 2 ، ص 1006 ( صلو ) . ( 4 ) . في « جن » : - « وأعطى المصلّي عذقاً » . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 24521 : « ابن أبي عمير عن حفص بن البختري » بدل « محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد » . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 24521 : - « سواء » . ( 7 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 147 ، ح 14817 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 250 ، ح 24521 ، إلى قوله : « مسجد نبي زريق » ؛ وص 254 ، ح 24535 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 266 ، ح 68 ؛ وفيه ، ج 19 ، ص 184 ، ح 38 ، بالسند الأوّل فقط . ( 8 ) . في الوافي : « السبق ، إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة ، وإن قرئ بالتحريك‌فلا يفيد إلّاالمنع من الأخذ والإعطاء في غيرها ، دون أصل المسابقة » . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : دون أصل المسابقة ، اختلف علماؤنا في المسابقة بغير عوض كالمسارعة واللعب بالكرة والصولجان ورمي البنادق باليد والجلاهق واللبث في الماء والوقوف على رجل واحدة والوثبة وأمثال ذلك ، فحرّم جميع ذلك بعضهم ، وادّعى عليه الإجماع ، وجوّزها الشهيد رحمه الله في الروضة وصاحب الكفاية وبعض من تأخّر ؛ لعدم ثبوت الإجماع وعدم الدليل ، والنهي في الحديث منصرف إلى ما فيه العوض ، وأنّه باطل لا يستحقّ به شيء ، لا أنّه حرام تكليفي . ومال الشيخ المحقّق الأنصاري رحمه الله إلى التحريم . وهو بعيد ، وادّعاء الإجماع عليه أبعد . وربّما يستفاد من بعض الأحاديث وقوعه بحضرة النبيّ صلى الله عليه وآله وبعض الأئمّة عليهم السلام ، وإن قصرت عن درجة الصحّة ، مع أنّ المسابقة في كثير من الأمور تشتمل على فوائد ومصالح كالسرعة في الحساب والكتابة وحسن الخطّ وحفظ القرآن والأحاديث والفنون والحرف والمشاعرة وتجويد الصنعة ، والالتزام بحرمة جميع ذلك عجيب . وتخصيص التحريم بما كان منه لهواً رجوع عن حرمة المسابقة إلى حرمة اللهو ، وهو خارج عمّا نحن فيه ، وغرضنا حكم المسابقة من حيث هي مسابقة ، وكأنّ المسابقة إلى الحجّ عادة وأبو حنيفة سابق الحاجّ معروف ، وإن ورد فيها ذمّ ونهي ، فهو محمول على التنزيه ، لا من حيث إنّها مسابقة ، بل من جهة إيذاء الدابّة » . وراجع للمزيد : الخلاف ، ج 6 ، ص 101 ؛ المبسوط ، ج 6 ، ص 289 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 330 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 124 ؛ وج 3 ، ص 147 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 463 ؛ تحرير الأحكام ، ج 3 ، ص 163 ؛ مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 256 ؛ جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 334 ؛ مسالك الأفهام ، ج 6 ، ص 74 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 718 .