16 - بَابٌ
8265 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ « 1 » عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّبِيِّ يَأْخُذُهُ « 2 » الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُمْ « 3 » ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ « 4 » ، فَظَفِرُوا بِهِمْ وَسَبَوْهُمْ ، وَأَخَذُوا مِنْهُمْ « 5 » مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُ « 6 » مِنَ « 7 » الْمُسْلِمِينَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ « 8 » وَمَمَالِيكِهِمْ ؟
قَالَ : فَقَالَ : « أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يُقَامُونَ « 9 » فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ
هامش
( 1 ) . في « بث » : - « محمّد بن » .
( 2 ) . في « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت » والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يأخذ » .
( 3 ) . في « ى ، بس ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيحوزونه » . وفي « جن » : « فيجوزونهم » . وفي « بث ، بح » : « فيجوزونه » .
( 4 ) . في « بح » والاستبصار : « بعد أن قاتلوهم » . وفي « جن » : « بعد ما قتلوهم » .
( 5 ) . في « بف » : - « منهم » .
( 6 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أخذوهم » .
( 7 ) . في « بح ، بف » : + « أولاد » .
( 8 ) . في « بف ، جن » : - « كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين » .
( 9 ) . في « جن » : « فلا يقومون » .
وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 378 : « قوله عليه السلام : فلا يُقامون ، لعلّه محمول على ما بعد القسمة ، والمراد بالإقامة في سهامهم إبقاؤها على القسمة ، والمراد بالبيع : التقويم ، أي يقوّمون ويعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال ولا ينقص القسمة . ويمكن حمله على ما قبل القسمة ، فالمراد بالموالي أرباب الغنيمة . وعلى المشهور حمل ما بعد القسمة عليه ، بأن يكون المراد ردّ العبيد على الموالي السابقة وإعطاء الثمن الموالي اللاحقة ، ولو كان المراد بالموالي الموالي السابقة يمكن أن يقرأ يعطي ، على بناء المعلوم ، فلا ينافي خبر الحلبي » .