يُرَدُّونَ إِلى أَبِيهِمْ ، أَوْ أَخِيهِمْ « 1 » ، أَوْ إِلى وَلِيِّهِمْ « 2 » بِشُهُودٍ « 3 » ، وَأَمَّا الْمَمَالِيكُ ، فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُبَاعُونَ ، وَيُعْطى « 4 » مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ » . « 5 »
8266 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ ، وَأَصَابَ مِنْهُ مَالًا ، أَوْ مَتَاعاً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذلِكَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ « 6 » أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا « 7 » مَتَاعَ الرَّجُلِ ، رُدَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ « 8 » أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ ، فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ « 9 » ، وَهُوَ « 10 » أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ى ، جن » والوسائل : « وأخيهم » . وفي « بح ، بس » والوافي : « أو إلى أخيهم » .
( 2 ) . في الوسائل : « وإلى وليّهم » .
( 3 ) . في المرآة : « أي مع ثبوت كونهم أحراراً بالشهود ؛ لأنّها في أيدي الغانمين ، لا يؤخذ منهم إلّابعد الثبوت ، أو المراد أنّه لا يردّون إلى وليّهم إلّابعد الإشهاد عليهم ؛ لئلّا يبيعوهم » .
( 4 ) . في « بث » وحاشية « بح » : « ويعطون » . وفي الوافي : « فيعطى » . وفي الوسائل : « وتعطى » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 159 ، ح 287 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 4 ، ح 8 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 137 ، ح 14801 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 97 ، ح 20060 .
( 6 ) . في الوسائل والتهذيب : « كانوا » .
( 7 ) . في « بح » : « أن يجوزوا » . والحَوْز : الجمع ، وكلّ من ضمّ إلى نفسه شيئاً فقد حازه حَوزاً وحيازة واحتازه أيضاً . الصحاح ، ج 3 ، ص 875 ( حوز ) .
( 8 ) . في الوسائل : « كانوا » .
( 9 ) . في « بح ، جت ، جد » : « المسلمين » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فيء للمسلمين ، قال الوالد العلّامة قدس سره : أي لو باعه الغانم ، فيأخذه بالثمن ، ويرجع بالثمن على بيت المال ، وإن أراد أن يأخذ العين أخذها ، ورجع الغانم بقيمتها على بيت المال ، وإن شاء أخذ قيمتها من بيت المال » .
( 10 ) . في الوافي : « سألت » .
( 11 ) . في حاشية « ى » : « بالشفقة » . وفي حاشية أخرى لها : « بالسبقة » . وفي الوافي : « يعني : أحقّ بتملّك ما له بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 160 ، ح 289 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 5 ، ح 10 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 137 ، ح 14802 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 98 ، ح 20061 .