وَ « 1 » إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ « 2 » وَلَا آثِمٍ ، وَحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، لَا يُسَالِمُ « 3 » مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلى عَدْلٍ وَسَوَاءٍ « 4 » » . « 5 »
10 - بَابٌ
8244 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى « 6 » ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : إِنَّ لِلْحَرْبِ حُكْمَيْنِ : إِذَا كَانَتِ
هامش
( 1 ) . في الكافي ، ح 3757 : - « أنّ كلّ غازية » إلى هنا .
( 2 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : غير مضارّ ، إمّا حال من المجير على صيغة الفاعل ، أي يجب أن يكون المجير غير مضارّ ولا آثم في حقّ المجار ؛ أو حال من المجار ، فيحتمل بناء المفعول أيضاً » .
( 3 ) . في « بح ، جت » : « ولا يسالم » . وفي النهاية ، ج 2 ، ص 394 ( سلم ) : « السِّلم والسَّلام لغتان في الصلح ، ومنه كتابه بين قريش والأنصار : وإنّ سِلْم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن ، أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنّما يقع الصلح بينهم وبين عدوّهم باجتماع مَلَئهم على ذلك » .
( 4 ) . في البحار : « سواء » بدون الواو .
( 5 ) . الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح 3757 ، إلى قوله : « كحرمة امّه » ؛ وكتاب المعيشة ، باب الضرار ، ح 9316 . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 146 ، ح 650 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم » . التهذيب ، ج 6 ، ص 140 ، ح 238 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 98 ، ح 14750 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 68 ، ح 20001 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 167 ، ح 15 .
( 6 ) . الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 6 ، ص 143 ، ح 245 بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنمحمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد .
والظاهر أنّ الصواب عطف « عبد اللَّه بن المغيرة » على « محمّد بن يحيى » ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 5992 فلاحظ .