يَهْرُبَ « 1 » ، فَإِنْ « 2 » أَخَذَتْهُ الْخَيْلُ « 3 » ، حُكِمَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ الَّتِي وَصَفْتُ لَكَ .
وَالْحُكْمُ الْآخَرُ : إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، وَأُثْخِنَ أَهْلُهَا ، فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ فِي « 4 » تِلْكَ الْحَالِ ، فَكَانَ « 5 » فِي أَيْدِيهِمْ ، فَالْإِمَامُ فِيهِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ « 6 » أَنْفُسَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ ، فَصَارُوا عَبِيداً » . « 7 »
8245 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ « 8 » ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الطَّائِفَتَيْنِ « 9 » مِنَ الْمُؤْمِنِينَ « 10 » : إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ ، وَالْأُخْرى عَادِلَةٌ ، فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِيَةَ ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَتْبَعُوا « 11 » مُدْبِراً ، وَلَا يَقْتُلُوا « 12 » أَسِيراً ، وَلَا يُجْهِزُوا « 13 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « ولعلّ المراد بهذا الخبر عدم تخصيص المحارب باللصّ ، لا تخصيصه بالكافر ؛ لما يأتي من الأخبار في باب حدّ المحارب الدالّة على شمول حكم الآية اللصّ ، وأنّ « أو » فيها للتفصيل والمترتّب على أشياء مختلفة » .
( 2 ) . في « بث » وحاشية « بف » : « فإذا » .
( 3 ) . في « جن » : - « الخيل » .
( 4 ) . في « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « على » .
( 5 ) . في « بف » والوافي : « وكان » .
( 6 ) . فَداه وفاداهُ ، إذا أعطى فِداءَه فأنقذه . وأفداه الأسير : قَبِل منه فِدْيَتَه . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 150 ( فدى ) .
( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 143 ، ح 245 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد الوافي ، ج 15 ، ص 131 ، ح 14791 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 17 ، ح 20007 .
( 8 ) . في الوسائل : « سليمان بن داود المنقري » .
( 9 ) . في « بث ، بف » والوافي : « طائفتين » .
( 10 ) . في « جت » والوافي : « سيرة » .
( 11 ) . في « بث » : « أن تتبعوا » .
( 12 ) . في « بث » : « ولا تقتلوا » .
( 13 ) . في « بث » : « ولا تجيروا » . وفي التهذيب : « ولا يجيزوا » . ويقال : أجهز على الجريح ، إذا أثبت قتله ، أو أسرع قتله وتمّم عليه . والإجازة على الجريح بمعناه . لسان العرب ، ج 5 ، ص 325 ( جهز ) ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 699 ( جوز ) .