تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
8075 / 24 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ « 1 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ « 2 » : إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأُعْطِيتُ « 3 » خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا تَرى ؟ قَالَ : بِعْهَا ، ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ، ثُمَّ قُمْ عَلى هذَا الْحَائِطِ « 4 » حَائِطِ الْحِجْرِ ، ثُمَّ نَادِ ، وَأَعْطِ « 5 » كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ ، وَكُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ » . « 6 » 8076 / 25 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ « 7 » ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
« 8 »
؟
فَقَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي « 9 » أَحَدٌ إِلَّا مَنْ « 10 » شَاءَ اللَّهُ » قَالَ « 11 » : « مَنْ أَمَّ
هامش
( 1 ) . في الوسائل والكافي ، ح 6844 والعلل : « أبي الحرّ » . ( 2 ) . في الوافي والوسائل : + « له » . ( 3 ) . في الوسائل والكافي ، ح 6844 : + « بها » . وفي التهذيب : « وأعطيت بها » . ( 4 ) . في الوافي والوسائل والكافي ، ح 6844 : - « هذا الحائط » . ( 5 ) . في الوافي : « فأعط » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يهدي إلى الكعبة ، ح 6844 . وفي علل الشرائع ، ص 409 ، ح 4 ، بسنده عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن ابن الحرّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 5 ، ص 486 ، ح 1734 ، بسنده عن أبان الوافي ، ج 11 ، ص 535 ، ح 11269 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 250 ، ذيل ح 17673 . ( 7 ) . في « بح » : « أو الحجّال » . ( 8 ) . آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 9 ) . في « ى » : - « إلى » . ( 10 ) . في تفسير العيّاشي : « ما » . ( 11 ) . في « بخ ، بس ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « ثمّ قال » . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه الله : « لعلّ معناه أنّ أمن الحرم أمن تشريعي ، أي يجب على الناس أن لا يهيّجوا من التجأ بالحرم ؛ لا تكويني حتّى يناقض ما فعله الحجّاج وغيره . أو المراد الأمن في الآخرة ، أو الجمع بين الأمن التشريعي ، والأمن في الآخرة » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 235 | الشيخ الكليني