عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَيَطُوفُ « 1 » بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَغْشى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : « قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلًّا حَتّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِأَهْلِ بِلَادِهِ ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَيَعْتَمِرُ » . « 2 »
8045 / 3 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ : مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ . « 3 »
8046 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ ، يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ « 4 » » . « 5 »
8047 / 5 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ « 6 » ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَمَنْ سَاقَ هَدْياً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ « 7 » ، وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهِيَ
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « ويطوف » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 323 ، ح 1111 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 452 ، ح 2946 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك الوافي ، ج 13 ، ص 701 ، ح 12973 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 128 ، ذيل ح 17400 .
( 3 ) . الوافي ، ج 14 ، ص 1138 ، ح 13941 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 216 ، ح 19021 .
( 4 ) . في منتقى الجمان ، ص 440 : « كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي ، وهو خلاف ما مضى في الصحيحين برواية معاوية أيضاً ، ولعلّ ما هنا سهو من الناسخين ، أو محمول على الإذن في تقديم الحلق ، وإن كان العكس أرجح » .
وفي الوافي : « يعني له أن يفعل ذلك رخصة ، والأوّل هو الأصل والأولى كما يأتي في باب ترتيب المناسك » .
( 5 ) . الوافي ، ج 14 ، ص 1139 ، ح 13942 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 216 ، ح 19020 .
( 6 ) . في « بث ، بح » : « عمرته » . وفي « بف » : « العمرة » .
( 7 ) . في الوسائل ، ح 18669 : « في المنحر » . وفي الفقيه : « عند المنحر » . وفي المرآة : « وما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب ، لكنّهم حملوه على الاستحباب » .