سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ ، وَطَافَ وَسَعى ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلى رَاحِلَتِهِ ، وَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ » . « 2 »
8038 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْعُمْرَةُ « 3 » الْمَبْتُولَةُ « 4 » : يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ، ارْتَحَلَ « 5 » » . « 6 »
8039 / 6 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً ، قَالَ : « يُجْزِئُهُ - إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ « 7 » ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَحَلَقَ - أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ ، قَصَّرَ » . « 8 »
8040 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ « 9 » بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « بف » : « أبا عبد اللَّه » .
( 2 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 460 ، ح 12319 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 443 ، ح 18172 .
( 3 ) . في « ى » : - « العمرة » .
( 4 ) . « المبتولة » : المقطوعة . وفي الوافي : « وصفت العمرة المفردة بها ؛ لأنّها مقطوعة عن الحجّ » . وراجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 42 ( قبل ) .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 238 : « ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضاً كما ذهب إليه الجعفي خلافاً للمشهور . ويمكن حملها على التقيّة ، وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوّة كما هو ظاهر الكليني » .
( 6 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 460 ، ح 12320 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 443 ، ح 18173 .
( 7 ) . في « جن » : « البيت » .
( 8 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 461 ، ح 12324 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 316 ، ح 19301 .
( 9 ) . في الاستبصار : - « عن محمّد » . وهو سهو ناش من جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن إسماعيل » . والمراد من محمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع .