تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وَسَأَلْتُهُ عَنِ « 1 » الرُّكُوبُ أَفْضَلُ ، أَوِ الْمَشْيُ ؟ فَقَالَ : « الرُّكُوبُ » . قُلْتُ : الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ ؟ ! فَقَالَ « 2 » : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَكِبَ » . « 3 » 7718 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَتى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي ؟ قَالَ : « إِذَا رَمى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُهُ ، فَلْيَزُرْ رَاكِباً « 4 » » . « 5 » 7719 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ : إِذَا رَمَى الْجِمَارَ « 6 » زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً « 7 » ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « بخ » والوافي : - « عن » . ( 2 ) . في « بخ ، بس » : « قال » . ( 3 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 408 ، ح 12200 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 81 ، ذيل ح 14295 . ( 4 ) . في المرآة : « يدلّ على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق ، ويجوز له العود إلى مكّة لطواف الزيارة راكباً ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، والظاهر أنّه مختار المصنّف ، ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضاً اختياره » . ( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 161 ، ح 588 ، بسند آخر وتمام الرواية : « متى ينقطع مشي الماشي قال : إذا أفضت من عرفات » الوافي ، ج 12 ، ص 412 ، ح 12211 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 90 ، ح 14321 . ( 6 ) . في « بخ » والوسائل والفقيه : « الجمرة » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : زار البيت راكباً ، هذا يحتمل أمرين : أحدهما : إرادة زيارة البيت لطواف الحجّ ؛ لأنّه المعروف بطواف الزيارة ، وهذا يخالف القولين معاً ، فيلزم إطراحهما . والثاني : أن يحمل رمي الجمار على الجميع ، ويحمل زيارة البيت على معناه اللغوي ، أو على طواف الوداع ونحوها ، وهذا هو الأظهر . كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في حواشي شرح اللمعة ، وقال : في الأصل القولان : أحدهما : أنّ آخره منتهى أفعاله الواجبة ، وهي رمي الجمار . والآخر ، وهو المشهور : أنّ آخره طواف النساء » . وراجع : الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 181 . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 391 ، ح 2790 ، بسنده عن إسماعيل بن همّام المكّي ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه عليهما السلام الوافي ، ج 12 ، ص 413 ، ح 12212 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 90 ، ح 14320 .