159 - بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلى مِنًى
7720 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ :
تُعَجِّلُ « 1 » طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ « 2 » مِنًى ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، مَنْ كَانَ هكَذَا يُعَجِّلُ « 3 » » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ « 4 » يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً ، فَيَطُوفُ بِهِ « 5 » قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ : عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟
فَقَالَ « 6 » : « لَا » .
قُلْتُ : الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ « 7 » إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا « 8 » وَالْمَرْوَةِ : يُعَجِّلُ « 9 » طَوَافَ النِّسَاءِ « 10 » ؟
فَقَالَ « 11 » : « لَا ، إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي « 12 » مِنًى » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في الوافي والفقيه والاستبصار ، ح 796 : « يعجّل » .
( 2 ) . في « ى ، بخ ، بف » والوافي والاستبصار ، ح 796 والفقيه : « أن يأتي » .
( 3 ) . في التهذيب ، ح 432 : « يعجّله » .
( 4 ) . في « بف » والوافي والفقيه : « رجل » .
( 5 ) . في الوافي : - « به » .
( 6 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال » .
( 7 ) . في الوسائل ، ح 14811 : « للحجّ » .
( 8 ) . في التهذيب ، ح 435 والاستبصار ، ح 797 : « والصفا » .
( 9 ) . في الوافي والوسائل ، ح 14811 والتهذيب ، ح 435 والاستبصار ، ح 797 : « أيعجّل » .
( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 112 : « ثمّ اعلم أنّ الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في جواز التقديم بين طواف الزيارة وطواف النساء ، ويظهر من هذا الخبر الفرق ، والأحوط عدم تقديم طواف النساء مطلقاً إلّامع العذر » .
( 11 ) . في « بخ ، جد » والوافي والوسائل ، ح 14811 والتهذيب ، ح 435 والاستبصار ، ح 797 : « قال » .
( 12 ) . في الوسائل ، ح 14811 : + « من » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 131 ، ح 432 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 230 ، ح 796 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « من كان هكذا يعجّل » ؛ وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 132 ، ح 435 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 230 ، ح 797 ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « المفرد بالحجّ إذا طاف » . الفقيه ، ج 2 ، ص 387 ، ح 2780 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، إلى قوله : « قبل أن يخرج عليه شيء فقال : لا » . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 254 ، ح 862 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 232 ، ح 805 الوافي ، ج 14 ، ص 1242 ، ح 14186 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14807 ، إلى قوله : « قبل أن يخرج عليه شيء فقال : لا » ؛ وفيه ، ص 283 ، ح 14811 ، من قوله : « المفرد بالحجّ إذا طاف » .