بِالْحِنَّاءِ « 1 » ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ « 2 » وَالثِّيَابُ « 3 » وَالطِّيبُ « 4 » وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ » رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً « 5 » .
قَالَ « 6 » : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهَا « 7 » ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ وَالثِّيَابُ وَالطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ « 8 » » . « 9 »
7916 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « بث » : + « والثياب » .
( 2 ) . في الاستبصار ، ح 1021 : - « قال : نعم الحنّاء » .
( 3 ) . في التهذيب ، ح 832 والاستبصار ، ح 1021 : « وحلّ له الثياب » .
( 4 ) . في « بث » : - « قال : نعم الحنّاء والثياب والطيب » .
( 5 ) . في « بف » والوافي والتهذيب ، ح 832 : « ثلاثاً » .
( 6 ) . في « بث ، بح » : « وقال » . وظاهر السياق رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى سعيد بن يسار ، فقد صرّحالنجاشي في رجاله ، ص 181 ، الرقم 478 أنّ سعيد بن يسار روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السلام . وورد في بعض الأسناد رواية صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام ، منها ما يأتي في الكافي ، ح 10099 .
( 7 ) . في « بث ، بح ، بخ ، جن » : « عنهما » .
( 8 ) . في « ى » : - « ردّدها عليّ » إلى هنا .
وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 191 : « ويدلّ على التحلّل عقيب الحلق من كلّ شيء سوى النساء ، والمشهور بين الأصحاب أنّه يبقى عليه الطيب والنساء والصيد ، ويحلّ ما سواها ، واستثنى في التهذيب الطيب والنساء خاصّة ، فيحلّ الصيد الإحرامي أيضاً وهو قويّ .
وقال في المدارك : قد ورد في بعض الروايات حلّ الطيب عقيب الحلق أيضاً ، ولو قيل يحلّ الطيب للمتمتّع وغيره بالحلق لم يكن بعيداً من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه » . راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 103 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 245 ، ح 832 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 287 ، ح 1021 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 245 ، ح 831 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 287 ، ح 1020 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب » الوافي ، ج 14 ، ص 1213 ، ح 14115 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 234 ، ح 19075 .