7867 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 2 » عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ « 3 » :
أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ « 4 » ، وَيَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلى « 5 » هَدْيٍ آخَرَ ؟
قَالَ : « يَبِيعُهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، وَيُهْدِي هَدْياً آخَرَ » . « 6 »
7868 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 7 » ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ « 8 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا ، فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَ الثَّانِيَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ ، ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ » .
وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ « 9 » الْوَاجِبِ ، فَيَهْلِكُ « 10 » الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَلَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ ، فَقَالَ : « اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل والتهذيب ، ح 730 : - « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 2 ) . في « بف » : « سألت » .
( 3 ) . في « جن » : « وعطب » .
( 4 ) . في « ى » : - « صاحبه » .
( 5 ) . في « بخ » والتهذيب : « في » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 217 ، ح 730 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 217 ، صدر ح 731 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 502 ، ح 3077 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1146 ، ح 13964 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 136 ، ح 18807 .
( 7 ) . في « بف ، جر » : - « بن يحيى » .
( 8 ) . في « بف ، جر » : - « بن رزين » .
( 9 ) . في « بث » : « الهدي » .
( 10 ) . الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، أو الحَمَل إذا أثنى ، أو إذا أخرجت رباعيته . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 338 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 821 ( كبش ) .
( 11 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 172 : « قوله عليه السلام : إذا سأل أعطي ، أي إذا سأل الناس يعطونه ، ويدلّ على تقدّم السؤال على الصوم ، وهو أحوط ، واحتمال كون المراد سؤال اللَّه تعالى بعيد جدّاً . ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا بعث رجل هدياً مع وكيل فعطب الهدي ولم يكن للوكيل سعة ، فليس على الوكيل شيء إلّاإذا علم أنّه إذا اقترض يعطيه الموكّل ، فيحتمل حينئذ وجهين : الأوّل : أن يكون المراد بالسؤال السؤال عن الموكّل . والثاني : أن يكون المراد سؤال القرض عن الناس ، ويحتمل الأعمّ ، واللَّه يعلم » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 217 ، ذيل ح 731 ، بسنده عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . النوادر للأشعري ، ص 137 ، ضمن ح 357 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : « عشيّة يوم الثالث » الوافي ، ج 14 ، ص 1148 ، ح 13969 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 134 ، ح 18801 ، من قوله : « قال : في الرجل يبعث بالهدي » ؛ وفيه ، ص 137 ، ذيل ح 18809 ، إلى قوله : « عشيّة يوم الثالث » .