عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ : « لَا يَصْلُحُ « 1 » لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » . « 2 »
6599 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ « 3 » ، عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَمِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَاتَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ « 4 » ، وَمِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَطَاعَتِهِ وَنُصْحِهِ « 5 » لِمَوْلَاهُ أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَأَمْرِهِ ، وَمِنْ بِرِّ الْوَلَدِ « 6 » أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً « 7 » إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَأَمْرِهِمَا ، وَإِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا « 8 » ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً ، وَكَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً « 9 » عَاصِياً « 10 » ، وَكَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 371 : « قوله عليه السلام : لا تصلح ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب ، بل المتّفقعليه بينهم أنّه لا يجوز صوم المرأة ندباً مع نهي زوجها عنه ، والمشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضاً وإن لم ينه . وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي ، وظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت » .
( 2 ) . الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 87 ، ح 10464 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 527 ، ح 14037 .
( 3 ) . ورد الخبر في علل الشرائع ، ص 385 ، ح 4 ، بسنده عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، والمذكور في بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 265 ، ح 11 - نقلًا من العلل - مروك بن عبيد ، وهو الصواب . راجع : رجال النجاشي ، ص 425 ، الرقم 1142 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 471 ، الرقم 755 .
( 4 ) . في الوافي : « بإذن زوجها » بدل « بإذنه وأمره » .
( 5 ) . في حاشية « بث » والفقيه : « ونصيحته » .
( 6 ) . في الوافي : + / « بأبويه » .
( 7 ) . في العلل : + / « ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّي تطوّعاً » .
( 8 ) . عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وإلّا كان الضيف جاهلًا ، هذا يدلّ على أنّ نهي الضيف عن الصوم نهي تنزيهيّ ؛ لأنّه مخالف لآداب المعاشرة ، فيصحّ صومه إن خالف قطعاً ، وتحريميّ بالنسبة إلى الولد والوالدين ؛ لأنّه عقوق ، وبالنسبة إلى الزوجة كذلك ؛ لأنّه نشوز ، وبالنسبة إلى العبد عصيان » .
( 9 ) . في الفقيه والعلل : « فاسداً » .
( 10 ) . في العلل : + / « غاشّاً » .
( 11 ) . في العلل : + / « قاطعاً للرحم » .
( 12 ) . علل الشرائع ، ص 385 ، ح 4 ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن الحكم بيّاع الكرابيس ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . الفقيه ، ج 2 ، ص 155 ، ح 2014 ، معلّقاً عن نشيط بن صالح . الفقيه ، ج 4 ، ص 365 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، إلى قوله : « إلّا بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل 6319 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 80 ، ضمن الحديث الطويل 1784 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 296 ، ح 895 ؛ وتفسير القمّي ، ج 1 ، ص 187 ، ضمن الحديث الطويل ؛ والخصال ، ص 537 ، أبواب الأربعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 2 ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليهما السلام ، إلى قوله : « إلّا بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 201 إلى قوله : « إلّا بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 88 ، ح 10467 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 530 ، ذيل ح 14044 .