6601 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » . « 1 »
6602 / 5 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ « 2 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو « 3 » بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ « 4 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ « 5 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : هُوَ « 6 » أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ « 7 » . فَقَالَتْ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ « 8 » ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 87 ، ح 10465 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 527 ، ح 14036 .
( 2 ) . في الكافي ، ح 10171 : « عدّة من أصحابنا » بدل « عليّ بن محمّد بن بندار » .
( 3 ) . في « بر » : « عمره » . وفي « جر » : « عمير » .
والمذكور في رجال البرقي ، ص 36 ، هو عمر بن جبير العرزمي .
( 4 ) . هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جر » . وفي « ظ ، بح ، بر ، جن » والمطبوع والوسائل : « العزرمي » .
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4265 .
( 5 ) . في الكافي ، ح 10171 والفقيه : « رسول اللَّه » .
( 6 ) . في الكافي ، ح 10171 : « قال » بدل « فقال : هو » .
( 7 ) . في « بخ ، بر » : « ذاك » .
( 8 ) . في الكافي ، ح 10171 : « فخبّرني عن شيء منه » بدل « أخبرني بشيء من ذلك » .
( 9 ) . في الكافي ، ح 10171 : « لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدّق من بيته إلّابإذنه ، ولا تصوم تطوّعاً إلّابإذنه » بدل « هو أكثر من ذلك - إلى - أن تصوم إلّابإذنه » .
( 10 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب حقّ الزوج على المرأة ، صدر ح 10171 . وفيه ، نفس الباب ، صدر ح 10165 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 438 ، صدر ح 4513 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 87 ، ح 10466 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 527 ، ح 14039 .