شَعْبَانَ ، فَكَانَ « 1 » يَصُومُ ، ثُمَّ « 2 » دَخَلَ عَلَيْهِ « 3 » شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي السَّفَرِ ، فَأَفْطَرَ ، فَقِيلَ « 4 » لَهُ : تَصُومُ « 5 » شَعْبَانَ ، وَتُفْطِرُ شَهْرَ « 6 » رَمَضَانَ ؟ !
فَقَالَ : « نَعَمْ ، شَعْبَانُ إِلَيَّ « 7 » ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ « 8 » ، وَإِنْ شِئْتُ لَا ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ عَلَيَّ الْإفْطَارُ » . « 9 »
6514 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَصُومُ هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ ، فَرُبَّمَا سَافَرْتُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَتْنِي « 10 » عِلَّةٌ ، فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا « 11 » ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي « 12 » : « إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ ، فَأَمَّا « 13 » غَيْرُ الْفَرْضِ ، فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ » .
قُلْتُ : بِالْخِيَارِ « 14 » فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ ؟
قَالَ : فَقَالَ : « الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْكَ ، وَالسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ ،
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وكان » .
( 2 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « حتّى » .
( 3 ) . في « بر » والوافي : - / « عليه » .
( 4 ) . في « بح » : « قيل » .
( 5 ) . في التهذيب : « أتصوم » .
( 6 ) . في الوافي : - / « شهر » .
( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 332 : « قوله عليه السلام : شعبان إليّ ، يدلّ على جواز النافلة في السفر ، واختلفالأصحاب فيه ؛ فقيل : لا يجوز . وقيل : يجوز على كراهية ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة » . وراجع : المقنع ، ص 199 .
( 8 ) . في التهذيب : « صمته » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 236 ، ح 692 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 102 ، ح 334 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 95 ، ح 10483 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 203 ، ح 13221 .
( 10 ) . في الوافي : « أصابني » .
( 11 ) . في « بس » : « قضاؤه » .
( 12 ) . في « ى » : « فقال » بدل « قال : فقال لي » .
( 13 ) . في « بح » : « وأمّا » .
( 14 ) . في « بر ، بف » : « الخيار » .