رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا ، يَعْنِي أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ « 1 » : لَا يَصْلُحُ « 2 » قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ ، وَقَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خَيْبَرَ « 3 » ، وَعَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ » .
وَقَالَ « 4 » : « إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا ، وَجَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَنِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنَّ « 5 » أَهْلَ « 6 » مَكَّةَ « 7 » دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنْوَةً « 8 » ، فَكَانُوا « 9 » أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ ، فَأَعْتَقَهُمْ ، وَقَالَ « 10 » :
اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ « 11 » الطُّلَقَاءُ » . « 12 »
5783 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 26 : « قوله عليه السلام : والناس يقولون ، يحتمل أن يكون منع العامّة باعتبار المساقاة ؛ فإنّأبا حنيفة منع منها ، لكن عامّتهم خالفوه في ذلك ، حتّى أبي يوسف ، أو باعتبار المزارعة وذلك مذهب أبي حنيفة ومالك وشافعي وكثير منهم ، وقد احتجّ العامّة أيضاً على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر » .
( 2 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح 11790 و 20203 والتهذيب ، ج 4 وقرب الإسناد : « لا تصلح » .
( 3 ) . في « بخ ، بر » : « خيبراً » . وفي الوسائل ، ح 11804 : - / « قبل سوادها - إلى - خيبر » .
( 4 ) . في الوافي والوسائل ، ح 20203 والتهذيب ، ج 4 ، ص 118 : « ثمّ قال » .
( 5 ) . في « بف » : « إنّ » بدون الواو .
( 6 ) . في « ظ ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح 11790 و 20203 والبحار : - / « أهل » .
( 7 ) . في التهذيب ، ج 4 ، ص 38 : + / « لمّا » .
( 8 ) . « عَنْوَةً » ، أي قهراً وغلبةً ، وهو من عنا يعنو ، إذا ذلّ وخضع . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 315 ؛ المصباح المنير ، ص 434 ( عنا ) .
( 9 ) . في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوسائل ، ح 11790 و 20203 والتهذيب ، ج 4 ، ص 38 و 118 : « وكانوا » .
( 10 ) . في « بث » : « فقال » .
( 11 ) . في « ى » : « وأنتم » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 38 ، ح 38 ؛ وص 118 ، ح 341 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 25 ، ح 73 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 384 ، ح 1352 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام . التهذيب ، ج 4 ، ص 119 ، ح 342 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ونصف العشر في حصصهم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 357 ، ح 9694 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 175 ، ح 11773 ، إلى قوله : « خمسة أوساق شيء من الزكاة » ؛ وص 182 ح 11790 ؛ وفيه ، ص 188 ، ح 11804 ، إلى قوله : « ونصف العشر في حصصهم » ؛ وج 15 ، ص 157 ، ح 20203 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 180 ، ح 29 ، من قوله : « وما أخذ بالسيف » .