عَلَيْكَ الْعُشْرُ « 1 » فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ » . « 2 »
5785 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَقَلِّ مَا يَجِبُ « 3 » فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ؟
فَقَالَ « 4 » : « خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ « 5 » بِوَسْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . فَقُلْتُ : كَمِ « 6 » الْوَسْقُ ؟ قَالَ « 7 » : « سِتُّونَ صَاعاً » .
قُلْتُ « 8 » : فَهَلْ « 9 » عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ ، أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ « 10 » عَلَيْهِ « 11 » إِذَا صَيَّرَهُ « 12 » زَبِيباً ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا خَرَصَهُ « 13 » أَخْرَجَ زَكَاتَهُ » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « العشر عليك » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 36 ، ح 93 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 25 ، ح 70 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 88 ، ح 9213 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 188 ، ح 11803 .
( 3 ) . في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بر » والوافي والوسائل ، ح 11772 : « ما تجب » .
( 4 ) . في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال » .
( 5 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : خمسة أوساق ، أي ثلاثمائة منّ وسبعة أمناء وثمن منّ بالمنّ التبريزي وبالشاهي نصفه ، فتدبّر » .
( 6 ) . في « بر ، بس ، بف » والوافي : « فكم » . وفي « بخ » : « وكم » .
( 7 ) . في « بح » والوافي : « فقال » .
( 8 ) . في « بث » : « وقلت » . وفي « بس » والوافي : « فقلت » .
( 9 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح 11772 : « وهل » .
( 10 ) . في « ظ ، ى ، بح ، بف » والوسائل ، ح 11772 : « يجب » .
( 11 ) . في « بس » : + / « الزكاة » .
( 12 ) . في « بس » : « صار » .
( 13 ) . في « بث » : « خرصته » . و « خرصه » أي قدّره بالظنّ والتخمين ؛ من الخَرْص ، وهو حَرْز ما على النخل من الرُطَب ثمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ؛ لأنّ الحرز إنّما هو تقدير بظنّ . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1035 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 22 ( خرص ) .
( 14 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 79 ، ح 9194 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 175 ، ح 11772 ؛ وفيه ، ص 195 ، ح 11818 ، من قوله : « فهل على العنب زكاة » .