الظِّهَارِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ « 1 » تَعَالى :
« الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
« 2 »
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا »
إِلى قَوْلِهِ « 3 » « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » « 4 » ، وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ « 5 » فِيمَنْ « 6 » أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ « 7 » ، وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ « 8 » فِي قَتْلِ الْخَطَإِ « 9 » لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ « 10 » ؛ لِقَوْلِ « 11 » اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ »
إِلى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً »
« 12 » ؛ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
هامش
( 1 ) . في « ظ » وحاشية « بث » : « لقوله » بدل « لقول اللَّه » .
( 2 ) . في « بث ، بخ » : + / « مؤمنة » .
( 3 ) . في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والفقيه : - / « إلى قوله » .
( 4 ) . المجادلة ( 58 ) : 3 - 4 . وفي تفسير القمّي والخصال : - / « وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار - إلى قوله - فصيام شهرين متتابعين » .
وفي مجمع البيان ، ج 9 ، ص 410 ، ذيل الآية الشريفة : «« ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ». اختلف المفسّرون والفقهاء في معنى العود هنا ، فقيل : إنّه العزم على وطئها ؛ عن قتادة ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . وقيل : العود هو أن يمسكها بالعقد ، ولا يتبع الظهار بطلاق ، وذلك أنّه إذا ظاهر منها فقد قصد التحريم . . . وهو مذهب الشافعي . وقيل : إن العود هو أن يكرّر لفظ الظهار ؛ عن أبي العالية وهو مذهب أهل الظاهر . . . . وقال الأخفش : تقدير الآية : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ، لما قالوا ، ثمّ يعودون إلى نسائهم ؛ أي فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به من ذكر التحريم ، والتقديم والتأخير كثير في التنزيل . وأمّا ما ذهب إليه أئمّة الهدى أنّ المراد بالعود إرادة الوطء ، ونقض القول الذي قاله ؛ فإنّ الوطء لا يجوز له إلّا بعد الكفّارة ، ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلّا بعد الكفّارة . . . « مّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا » أي من قبل أن يجامعها فيتماسّا » .
( 5 ) . في « بر » : - / « متتابعين » .
( 6 ) . في « بف » والخصال : « لمن » .
( 7 ) . في الوافي وتفسير القمّي والخصال : + / « متعمّداً » .
( 8 ) . في « جن » : - / « وصيام شهرين متتابعين » .
( 9 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : في قتل الخطأ ، إنّما خصّ به ؛ لأنّه المذكور صريحاً في الآية للاحتجاج عليه بها . ويحتمل أن يكون ذكره على المثال » .
( 10 ) . في « بح » : - / « واجب » .
( 11 ) . في تفسير القمّي والخصال : « قال » .
( 12 ) . النساء ( 4 ) : 92 . وفي تفسير القمّي : « وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب ، قالاللَّه تعالى :« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ». » بدل« تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً »» .